قوله ( بخلاف ) شهادة ( أخ لأخ ) فتجوز ( إن برز ) في العدالة بأن فاق أقرانه فيها [ ص: 169 ] ولم يكن في عياله ( ولو بتعديل ) أي بأن يعدله كما هو ظاهرها وهو المشهور ( وتؤولت أيضا بخلافه ) أي بأن لا يعدله
( قوله إن برز ) في بن الصواب إن برز بفتح الباء وتشديد الراء فعل لازم مبني للفاعل واسم الفاعل منه مبرز بكسر الراء المشددة أي ظاهر العدالة وفي القاموس برز ككرم وبرز [ ص: 169 ] تبريزا فاق أصحابه فضلا وشجاعة وبرز الفرس عن الخيل سبقها ا هـ كلامه وقد علمت من كلام القاموس أن برز يستعمل مشددا ، ومخففا وليس المراد بالتبريز هنا الانتصاب للشهادة كما يعتقده بعض الجهال ا هـ كلامه أي بل المراد به الزيادة في العدالة على الأقران كما قال الشارح ( قوله ولم يكن في عياله ) أي ولم يكن الشاهد في عيال المشهود له ويشترط أيضا أن تكون الشهادة ليست بجرح عمد فيه قصاص وإلا فلا تقبل على المشهور لأن الحمية تأخذ في القصاص ( قوله كما هو ظاهرها وهو المشهور ) أي وعليه حملها الأكثر ( قوله بأن لا يعدله ) أي لأنه إذا عدل أخاه تشرف بتعديله إياه فتكون تلك الشهادة قد جرت له نفعا فتكون باطلة