حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( كأجير ) تقبل شهادته لمن استأجره إن برز ولم يكن في عياله وكذا يقال فيما بعده من المعطوفات من قوله ( ومولى ) أسفل


( قوله ومولى أسفل ) أي فتجوز شهادة العتيق لمعتقه إن كان ذلك العتيق مبرزا ولم يكن في عيال ذلك المعتق ، وأما شهادة المعتق لعتيقه فجائزة بغير شرط التبريز

التالي السابق


الخدمات العلمية