( وندب ) للقاضي ( تزكية سر معها ) أي مع تزكية العلانية أي يندب له الجمع بينهما فإن اقتصر على السر أجزأه قطعا كالعلانية على الراجح وتكون التزكية ( من متعدد ) ولا يكفي فيها الواحد [ ص: 171 ] بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ولو أراد الاقتصار عليها على المعتمد انظر التوضيح وتصح التزكية ( وإن لم يعرف ) المزكي ( الاسم ) للمزكى بالفتح ولا الكنية المشهور بها لأن مدارها على معرفة ذاته وأحواله ( أو لم يذكر السبب ) أي سبب التعديل لأن أسبابه كثيرة ( بخلاف الجرح ) بالفتح فلا بد من ذكر سببه لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد فيه على ما لا يقتضيه شرعا كالبول قائما وعدم ترجيح الميزان ( وهو ) أي الجرح أي بينته ( مقدم ) على التعديل أي بينته يعني أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل لأنها تحكي عن ظاهر الحال ، والمجرحة عن باطنه وأيضا المجرحة متمسكة بالأصل ( وإن ) ( شهد ) المزكى بالفتح ( ثانيا ) وجهل حاله ( ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى ) وعدمه ( تردد ) فإن لم يجهل حاله بل عرف بالخير والصلاح لم يحتج لتزكية كما لو كثر معدلوه وقوله تردد حقه قولان إذ الأول لأشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والثاني nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون قال ابن عرفة والعمل عندنا قديما وحديثا على قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فإن لم يوجد معدل اكتفي بالأولى جزما وعطف على قوله بخلاف إلخ قوله
( قوله بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ) أي والتعدد فيها مندوب فقط على الراجح كما في بن ويفترقان أيضا من جهة أن مزكي السر لا يشترط فيه التبريز بل المدار على علم القاضي بعدالته ولا يعذر فيه للمشهود عليه إذا عدل بينة المدعي كما مر بخلاف مزكي العلانية فيهما ( قوله وتصح التزكية وإن لم يعرف إلخ ) أي تصح التزكية مطلقا سواء كانت تزكية سر أو علانية وإن لم يعرف إلخ ( قوله ولا الكنية المشهور بها ) فيه أن هذا ينافي قوله معتمدا على طول عشرة ومخالطة إذ متى طالت العشرة والمخالطة علم ما اشتهر به من الكنية والذي في ابن غازي وإن لم يعرف الاسم الذي شهر بغيره وذلك nindex.php?page=showalam&ids=15968كسحنون بن سعيد فلا يشترط أن يعرف اسمه وهو عبد السلام ومثل nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز فلا يشترط أن يعرف اسمه وهو مسكين وبه تعلم ما في كلام الشارح انظر بن ( قوله لأن مدارها على معرفة ذاته ) أي لأنه إنما يزكي ذاته لا ما اشتهر به ( قوله لأن أسبابه كثيرة ) أي فربما لا يتيسر استحضارها كلها عند التزكية ( قوله بخلاف الجرح ) أي التجريح ( قوله فربما اعتمد فيه ) أي في التجريح ( قوله يعني أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل ) أي ولو كانت بينة التعديل أعدل أو أكثر على الأشهر كما نقله بن وقيل إن المجرحة مقدمة ما لم يكن المزكي أكثر أو أعدل ا هـ ( قوله لأنها تحكي عن ظاهر الحال ) أي لأنها تخبر عن حاله الظاهرة والمجرحة تخبر عن حاله الخفي فهي أزيد علما ( قوله ثانيا ) أي قبل تمام عام وقوله وجهل حاله أي هل طرأ له فسق أم لا أي ولم يكثر معدلوه ووجد من يعدله عند شهادته ثانيا فمحل الخلاف مقيد بهذه القيود الأربعة فإن فقد قيد من الثلاثة الأخيرة لم يحتج لتزكية اتفاقا وإن فقد القيد الأول كما لو شهد مجهول الحال ثانيا بعد تمام السنة ولم يكن زكاه قبله كثيرون احتاج لإعادة التزكية ثانيا اتفاقا ( قوله والثاني nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ) أي وعليه فإن اكتفى بالتزكية الأولى مضى الحكم إن لم يبعد من التزكية الأولى مراعاة للخلاف