( قوله وبخلافها لأحد إلخ ) في ح اشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف والظاهر كما قال شيخنا ما للمصنف ( قوله لأحد أبويه ) أي على الآخر لا على أجنبي وإلا ردت كما مر في قوله وولد وإن سفل ( قوله وإلا منعت ) أي وإلا بأن ظهر ميل للمشهود له منعت كشهادة الأب لولده البار على العاق أو الصغير على الكبير أو لسفيه على الرشيد لاتهام الأب على إبقائه المال تحت يده ( تنبيه ) تجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة للطلاق واختلف إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأجازها ابن القاسم وإن شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجز إن كانت أمه في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة مثلا ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لم تجز قولا واحدا ولو كان بالعكس لجاز قولا واحدا كذا ينبغي ا هـ عج