( قوله ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ) أي ولو كان مبرزا في العدالة وأشار بلو في قوله ولو على ابنه لرد قول محمد بن المواز بالجواز ومحل الخلاف حيث لم يلحق الأب معرة بشهادة ذلك الشاهد على ولده كأن شهد العدو بدين على ولد عدوه وإلا فلا تقبل شهادته اتفاقا كما لو شهد العدو على ولد عدوه بزنا أو شرب أو قذف ( قوله دنيوية ) أي لا دينية لجواز شهادة المسلم على الكافر ( قوله فلا تجوز ) أي الشهادة من المسلم على الكافر أي للعداوة [ ص: 172 ] قوله وأما شهادة الكافر على المسلم فلا تجوز مطلقا ) أي سواء كان بينهما عداوة أم لا لعدم العدالة .
( قوله وليخبر بها ) يعني أن القاضي إذا قال للشاهد أد الشهادة فيجب عليه بعد أن يؤديها أن يخبر بالعداوة التي بينه وبين المشهود عليه ليسلم من التدليس وهذا هو سماع عيسى عن ابن القاسم وسمع سحنون عنه أن الشاهد لا يخبر بها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وهو أصح القولين وانظر كيف اعتبر المصنف سماع عيسى عن ابن القاسم وترك سماع سحنون عنه مع أن القاعدة تقديم سماع سحنون عن ابن القاسم على سماع غيره عنه خصوصا وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد إنه أصح القولين ( قوله ومثل العداوة القرابة ) أي للمشهود له إذا كانت أكيدة فيجري فيها الخلاف في وجوب بيانها بعد أداء الشهادة وعدم وجوب بيانها .
( قوله كقوله بعدها ) أي وقبل الحكم ، وأما لو قال ما ذكر على وجه الخصام بعد الحكم فلا ترد به الشهادة وانظر هل هو بمنزلة الرجوع عن الشهادة فيغرم ما أتلفه بشهادة أم لا ( قوله تتهمني ) الذي في الرواية كما في بن أتشتمني وتشبهني إلخ ( قوله مخاصما ) أي منازعا له عند الحاكم أو لا كما هو الظاهر ( قوله أي قاله حال كونه مخاصما ) أشار بذلك إلا أن مخاصما حال من المضاف إليه وهو الهاء من قوله وفيه أنه ليس المراد أنه قال هذا الكلام في حال المخاصمة وإنما المراد أنه وقع منه ذلك على وجه الخصومة فالأولى جعله تمييزا أي كقوله على جهة الخصومة فيكون مفيدا لكون ذلك القول إنما صدر منه لأجل الخصومة ( قوله لا شاكيا ) أي لا على جهة الشكاية للناس ما فعل به بأن يقول لهم انظر وأما فعل معي وما قال في حقي أو ما كنت أظن أنه يقول ذلك ثم إنه إن قامت قرينة على تحقق الخصام أو على ظنه أو على تحقق الشكاية أو ظنها عمل بذلك وإن فقد ما ذكر من القرينة حمل على أنه غير مخاصم لأن الشك في المانع ملغى .
واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولابن الماجشون تبطل شهادته بهذا القول من غير تفصيل قال لأنه أخبر أنه عدوه ولو قال أدنى من هذا سقطت شهادته nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وقول ابن الماجشون أصوب قال المواق واختاره اللخمي قال إلا أن يكون مبرزا فكان على المصنف الاقتصار على ما صوبه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد واختاره اللخمي انظر بن ( قوله مثال للعداوة ) أي لأن قوله ولا عدو معناه ولا من ظهرت عداوته ولو بقرينة كما هنا لأن الخصام قرينة على العداوة ( قوله أن يمثل بالأخفى ) أي ويعلم منه الأجلى بطريق الأولى كمن أقر على نفسه بعداوة الشهود عليه هنا ( قوله واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر ) أي واعتمد الشاهد في شهادته بتا وقطعا بإعسار مدين على غلبة الظن الحاصلة من طول صحبته للمدين ومن القرينة التي هي صبر المشهود له بالإعسار على الضر وما ذكره المصنف مبني على أنه يكفي الشاهد في شهادته الاعتماد على الظن القوي الناشئ عن القرائن فيما يعسر فيه العلم وهي طريقة المازري والذي nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد في المقدمات أنه يشترط في صحة شهادة غير السماع قطع الشاهد بالمشهود عليه مطلقا ولو فيما يعسر العلم به عادة فلا تصح شهادة الشاهد بشيء إلا إذا كان يعلمه ويقطع بمعرفته لا بما يغلب على الظن معرفته بالقرائن وطريقة المازري مشى عليها ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وهذا الظن الناشئ عن القرائن إنما هو كاف بالنسبة لجزم الشاهد بالمشهود به عند أداء الشهادة لا بالنسبة لتأدية الشهادة إذ لو صرح في أداء الشهادة بالظن لم تقبل لأن الشهادة لا تقبل إلا إذا أديت على وجه البت والجزم بأن يصرح بذلك ولعل هذا مراد nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد فتنتفي الطريقتان ويرجعان لشيء واحد انظر بن ( قوله أن يعتمد في شهادته على غلبة الظن ) أي أن يعتمد عليه في نفسه وإن كان لا يشهد إلا على البت والقطع فلو صرح في أداء شهادته بالظن لم تقبل فهو نظير واعتمد البات على ظن قوي وقيل يجوز تأديتها بالتصريح بالظن القوي أيضا كما ذكره شيخنا .
( قوله فإنه يعتمد في شهادته بذلك على الصحبة ) أي على غلبة الظن الحاصلة من طول الصحبة لهما أو لأحدهما ومن قرائن الأحوال