( ولا ) تقبل شهادة الشاهد ( إن حرص ) [ ص: 173 ] أي اتهم على الحرص ( على إزالة نقص ) كان به وقت الأداء ( فيما رد فيه ) سابقا بأن أدى شهادة فردت ( لفسق أو صبا أو رق ) أو كفر فلما زال المانع بأن تاب الفاسق أو بلغ الصبي أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أداها فلا تقبل لاتهامه على الحرص على قبولها عند زوال المانع لما جبل عليه الطبع البشري من دفع المعرة الحاصلة بالرد ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع فأداها لقبلت وكذا إذا ردت فأدى شهادة بحق آخر فتقبل