( قوله أو اتهم على أنه حرص على التأسي ) أي اتهم في الرغبة على أن يكون غيره مثله في المعرة لتهون عليه المصيبة ( قوله كشهادة ولد الزنا فيه ) أي لأن ابن الزنا يتهم في الرغبة على مشاركة غيره له في كونه ابن زنا مثله وقوله فيه أي أو في متعلقاته كقذف ولعان وإن كان عدلا وصورة اللعان أن يشهد ولد الزنا أنه حصل بين فلان وزوجته فلانة لعان بسبب رميه لها بالزنا وهما ينكران ذلك ومثل ولد الزنا في عدم قبول شهادته فيه وفي متعلقاته ولو مبرزا في العدالة المنبوذ ( قوله أو شهادة من حد ) أي مسلم حد بالفعل احترازا عما إذا عفا عنه فشهد في مثله إن كان قذفا كما في المدونة لا إن كان قتلا فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين وانظر لو جلد البكر في الزنا هل له الشهادة باللواط نظرا لاختلافهما في الحد أو لا نظرا لدخوله في حقيقة الزنا كما يأتي والظاهر الثاني كما قال شيخنا العدوي وقولي أي مسلم احترازا عن كافر حد ثم أسلم وحسنت حالته فتقبل شهادته في كل شيء ( تنبيه ) جوز nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ تولية ولد الزنا قاضيا وحكمه فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا بأس بتوليته القضاء ولكنه لا يحكم فيه والمذهب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ