( قوله كمخاصمة مشهود عليه ) المراد بالمخاصمة هنا المرافعة في الدعوى لا المنازعة لعداوة كما مر في أتتهمني مخاصما ( قوله فإن رفعه إلخ ) علة لمحذوف أي فلا تقبل شهادته عليه لأن إلخ ويستثنى مما ذكرهالمصنف من أن رفع الشاهد المدعى عليه تبطل شهادته عليه الوالي المولى ممن هو فوقه كالسلطان أو نائبه على تغيير المنكر بالمصلحة فتقبل شهادته مع غيره عند موليه على سرقة شخص أو زناه حيث رفعه لموليه عند أخذه كما قال ابن القاسم لأنه مأمور برفعه من حيث إنه موكل بالمصلحة لا إن سجنه ثم رفعه لموليه فلا تقبل شهادته عليه إلا أن يكون سجنه لعذر كليل ( قوله أن يرفع أربعة رجال شخصا إلخ ) قيل هذا ينافي قوله الآتي وفي محض حق الله تجب المبادرة وأجاب البدر القرافي بأنهم يبادرون بالشهادة عند الحاكم من غير تعلق بالمشهود عليه ولا رفع له ( قوله فلا تقبل شهادتهم عند ابن القاسم ) قال شيخنا وعليه فيجب حدهم إلا أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم يشهدون أنهم رأوا المرود في المكحلة ومقابل قول ابن القاسم قول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وأصبغ قبول شهادة الأربعة المذكورة واختاره اللخمي ( قوله وفي كون هذا ) أي ما ذكر من مخاصمة المشهود عليه من باب الحرص إلخ ( قوله وإنما الذي يظهر في عدم القبول ) أي في سبب عدم قبول الشهادة عند مخاصمة الشاهد للمشهود عليه أي مرافعته للقاضي وادعائه عليه ( قوله وإما لظهور العداوة بالمخاصمة ) فيه أن العداوة إنما تظهر بالمخاصمة بمعنى المنازعة كما مر ولا تظهر بمجرد [ ص: 174 ] الترافع الذي هو المراد بالمخاصمة هنا تأمل