( قوله وندب فعله عقيب شفع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة والذي في الباجي تشهير الثاني فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو المشهور من المذهب ثم قال في التوضيح وفي المدونة لا ينبغي أن يهوي بواحدة فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة ا هـ أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها لا يوتر المسافر بواحدة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي كونه لأجله إلخ قال في التوضيح أي اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره ا هـ قال طفى انظر كيف مشى المصنف على ما صدر به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة قلت لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن التوضيح ا هـبن فتحصل من كلامه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه شيخنا العدوي .
( قوله إلا لاقتداء بواصل ) أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة يواصل فيوصله معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة انظر نصها في بن فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بذلك .
( قوله وأحدثها ) أي نية الوتر وقوله إن لم يعلم أي بوصل الإمام وفي عج وعبق وخش إن فات المأموم مع الإمام الواصل ركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلام الإمام وكان وتره قبل شفع قال في المج وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يهوي والنفل خلف النفل جائز مطلقا على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الإمام أولى من مخالفته لكن المخالفة لازمة لأن الثلاث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا لا تضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل .
( قوله في فرض ) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله .
( قوله في غير التراويح ) حاصله أنه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن [ ص: 317 ] كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو لا كالبيت أو قلت وكان المكان مشتهرا فإن قلت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها .
( قوله ولكنها الأهواء إلخ ) هذا شطر بيت من تائية سيدي nindex.php?page=showalam&ids=12831عمر بن الفارض وصدره
ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت
( قوله وكره ضجعة بعد صبح وركعتي فجر ) أي خلافا لمن قال بندبها لأنها تذكر القبر