( أو ) ( شهد وحلف ) على صحة شهادته في حق الله تعالى أو غيره [ ص: 174 ] قدم الحلف على الشهادة أو أخره لاتهامه بالحرص على القبول قال ابن عبد السلام ينبغي أن يعذر العوام لأن العوام يسامحون في ذلك وقال ابن فرحون للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق إن اتهمه أي لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وهو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز استحسنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة
( قوله قدم الحلف على الشهادة أو أخره ) قال في التبصرة وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على شهادته إذا أداها وذلك قادح فيها لأن اليمين دليل على التعصب وشدة الحرص على نفوذها ا هـ وهذا ظاهر في أن اليمين القادحة هي الواقعة بعد الأداء خلافا لما يقتضيه قول الشارح تبعا لعبق قدم الحلف على الشهادة أو أخره كذا بحث بن وقد يقال مراد الشارح بقوله قدم الحلف على الشهادة أو أخره يعني في صيغة اليمين بأن قال والله شهادتي حق أو شهادتي والله حق والحال أن تأدية الشهادة سابق على ذلك اليمين فلا منافاة بين كلام الشارح وكلام التبصرة تأمل ( قوله للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق ) مثل القاضي المحكم وأما الخصم فليس له تحليف الشاهد كما في ميارة على الزقاقية وقوله بالطلاق الأولى أن يقول ولو بالطلاق كما هو نص ابن فرحون في التبصرة ا هـ شيخنا عدوي