( قوله وهناك ابن ) أي لأخيهما أو للعتيق ( قوله ونحوه ) أي كإتلاف سلعة له ( قوله فهذا ) أي شهادة صاحب الدين لمدينه بمال كالذي قبله ( قوله والدين حال أو قريب الحلول ) أي فإن كان المدين موسرا أو كان المعسر ولم يقرب حلول الدين قبلت ( قوله بخلاف المنفق للمنفق عليه ) ابن عرفة الصقلي عن ابن حبيب إن كان المشهود له في عيال الشاهد جازت شهادته له إذ لا تهمة قال بعض المتأخرين إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه انبغى أن لا تجوز شهادته له بمال لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه معرة وإن كان المشهود له أجنبيا من الشاهد جازت شهادته له الصقلي هذا استحسان إذ لا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب ا هـ واعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع وإلا كان داخلا في قوله أو بدين لمدينه وقوله للمنفق عليه أي وكذا شهادته عليه بقتل أو زنا وهو محصن فإنها تقبل لضعف التهمة بكون النفقة عليه غير واجبة أصالة ( قوله كأجير مثلا ) أي أو أخ أو لكون النفقة بالالتزام ( قوله قريبا أم لا ) أي وسواء كان في عياله أم لا ( قوله وأما من نفقته واجبة أصالة ) أي كالزوجة والأبوين ( قوله لأجل القرابة ) الأولى لتأكيد القرب فتدخل الزوجة ويخرج [ ص: 177 ] نحو الأخ