ثم ذكر المرتبة الرابعة بقوله ( ولما لا يظهر للرجال امرأتان ) عدلتان ( كولادة ) شهدتا بها ولو لم يحضر شخص المولود ( وعيب فرج ) في أمة اختلف فيه البائع والمشتري كحرة ادعاه زوجها وأنكرت ورضيت برؤية المرأتين وإلا فهي مصدقة كما مر في عيوب الزوجين ( واستهلال ) لمولود أو عدمه وكذا ذكورته أو أنوثته ويترتب على ذلك الإرث وعدمه ( وحيض ) في أمة وأما الحرة فمصدقة كما قدمه المصنف ( ونكاح بعد موت ) هذا وما بعده مما يقبل فيه العدل والمرأتان أو أحدهما مع يمين فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان وقوله بعد موت متعلق بمقدر أي شهد به بعد موت والمعنى أن امرأة ادعت بعد موت رجل أنه تزوجها بصداق معلوم وأقامت على ذلك شاهدا أو امرأتين أو أحدهما وحلفت معه فإنه يثبت بذلك المال دون النكاح فتأخذ صداقها وترث ولا عدة عليها في ظاهر الحال ولا تحرم على أصوله وفروعه ( أو ) شهد على ( سبقيته ) أي الموت أي أن أحد الزوجين المحققي الزوجية مات قبل صاحبه ( أو ) شهد على ( موت ) لرجل [ ص: 189 ] ( و ) الحال أنه في هذا الفرع الأخير ( لا زوجة ولا مدبر ) له والواو في ولا مدبر بمعنى أو ( ونحوه ) كموصى بعتقه أو أم ولد ( وثبت الإرث والنسب له وعليه ) هذا مرتبط بقوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة فإن النسب والإرث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود وعليه فإن شهدتا بالولادة والاستهلال ورث من مات قبل ذلك وورثه وارثه إن مات هو بعد ذلك فقوله له وعليه راجع للإرث لا للنسب فلو قدمه عليه كان أولى والواجب تقديم وثبت إلخ على قوله ونكاح بعد موت لما علمت وقوله ( بلا يمين ) راجع لجميع مسائل ما لا يظهر للرجال فلو قدمه عقب قوله وامرأتان كان أولى أي إنه يكفي في ذلك امرأتان من غير انضمام يمين إليهما
( قوله كولادة ) أي لحرة أو أمة وثبت أمومة الولد لها بطريق التبعية ما لم يدع السيد استبراء لم يطأ بعده ( قوله ولو لم يحضر شخص المولود ) أي بخلاف شهادة الصبيان فلا تقبل بالقتل إلا إذا شاهدت العدول البدن مقتولا لأن شهادتهم على خلاف الأصل بخلاف النساء فإن لهن أصلا في الشهادة بالنسبة للأموال ( قوله وإلا ) أي وإلا نقل ورضيت فلا يصح إذ هي مصدقة ولا ينظرها النساء جبرا عنها واعلم أن عيب الحرة إن كان قائما بوجهها ويديها فلا بد فيه من رجلين وما كان بفرجها فهي مصدقة فيه فإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه امرأتان وما كان بغير فرجها وأطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا بشهادة امرأتين كذا قرره شيخنا ( قوله واستهلال لمولود ) أي مولود حرة أو أمة واعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل فمدعي عدم الاستهلال لا يحتاج لإثباته ومدعي الاستهلال يحتاج لإثباته ويكفي في إثباته شهادة امرأتين .
( قوله إنه في هذا الفرع الأخير ) أي الذي هو قوله أو موت وليس راجعا للسبقية أيضا لأن موتهما ثابت والمقصود من الشهادة المال [ ص: 189 ] قوله ولا زوجة ولا مدبر ) أي وأما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين لما يلزم على موته من ثبوت العدة للزوجة وإباحتها بعدها لغيره من الأزواج وخروج المدبر من الثلث وأم الولد من رأس المال وهذه إنما تكون بشهادة العدلين ( قوله بمعنى أو ) اعترض بأن الأولى إبقاء الواو على حالها ضرورة أن المقصود نفي الأمرين معا والمفيد لذلك الواو لا أو وقد يقال إن أو في مثل هذا تفيد نفي الأمرين لأنها إذا وقعت بعد نفي أفادت نفي الأحد الدائر وهو لا يتحقق إلا بنفي كل فرد ( قوله هذا مرتبط إلخ ) الأولى أن يقول هذا راجع للولادة والاستهلال فقط فهو فيما لا يظهر للرجال وفي بعض أفراده .
( قوله بعد ذلك ) أي بعد الولادة والاستهلال ( قوله راجع للإرث ) أي لأن المعنى ثبت الإرث له ممن تقدم موته وثبت الإرث عليه لمن تأخر موته على موته ( قوله فلو قدمه عليه ) أي بأن يقول وثبت الإرث له وعليه النسب ( قوله فلو قدمه عقب قوله وامرأتان إلخ ) أي بأن يقول ولما لا يظهر للرجال امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت الإرث له وعليه والنسب وعيب فرج ونكاح إلخ .