( قوله والمال عطف على الإرث ) أي وثبت المال كما أشار الشارح لذلك ( قوله دون القطع ) أي لأن السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقوله في سرقة أي في شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما بيمين بسرقة ( قوله هذه من المسائل إلخ ) أي فكان الأولى للمصنف أن يقدمها قبل قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان ولو قال المصنف بعد قوله وقصاص في جرح ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت المال دون القطع في سرقة كقتل عبد آخر ولما لا يظهر للرجال امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت النسب والإرث له وعليه لأتى بكل في موضعه ( قوله ويضمنه ضمان الغاصب ) هذا قول ابن القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يضمنه ضمان السارق فإن أيسر من وقت الأخذ لوقت الحكم لزمه وإن أعسر في جميع هذه المدة أو في بعضها فلا غرم عليه وذلك لأن السرقة ثبتت بالنسبة للمال والمتخلف شرط القطع وهو وجيه لكن المعتمد الأول ( قوله سواء كان مليا أو معدما ) أي وسواء تلف بسببه أو بسماوي أو لم يتلف ( قوله أو رقية القاتل ) أي إن لم يفده بقيمة المقتول