( فصل في بيان حكم صلاة الجماعة ) ( قوله ولو فائتة ) طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله ح ا هـ بن .
( قوله سنة مؤكدة ) وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا [ ص: 320 ] تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبي وهذا أقرب للتحقيق وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة .
( قوله كعيد إلخ ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه السنن غير ظاهر وأصله للشارح بهرام والصواب ما في ح ونصه : أما إخراج النوافل فظاهر لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب وأما السنن فغير ظاهر لأن الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي قال طفى وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث ا هـ نعم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ح هناك والله أعلم ا هـ بن .
( قوله وشمل قوله بفرض الجنازة ) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة .
( قوله وقيل بندبها فيها ) أي وهو المشهور nindex.php?page=showalam&ids=13170ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل