( وبيع ) ما ( يفسد ) لو وقف كلحم وفاكهة ( ووقف ثمنه ) بيد عدل ( معهما ) أي مع إقامة الشاهدين المحتاجين للتزكية ( بخلاف العدل ) أي مقيم العدل إذا لم يحلف معه لأجل إقامة ثان فإن لم يكن يأت به ترك ذلك الشيء المدعى فيه ( فيحلف ) المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ( ويبقى ) الشيء المدعى فيه ( بيده ) أي يد المدعى عليه ملكا يتصرف فيه بالبيع وغيره ويضمنه للمدعي إن أتى بالشاهد الثاني لكن المعتمد أنه يبقى بيده حوزا فيضمنه ولو هلك بسماوي لأنه متعد بوضع يده عليه بيمينه الذي رد به شهادة العدل والموضوع أنه يفسد بالبقاء فصونه إنما هو بالتصرف فيه فعلى أنه يبقى ملكا لا يضمن السماوي وعلى أنه يبقى حوزا يضمنه فإن نكل المدعى عليه استحقه المدعي بشاهد مع نكول المدعى عليه وما تقدم من أن المصنف محمول على ما إذا امتنع المدعي من اليمين لأجل إقامة ثان إلخ هو قول عياض وغيره من المحققين وأما لو قال لا أحلف الآن لأن لي شاهدا آخر فإن لم أجده حلفت فإن المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه على يد عدل كالأول
( قوله معهما ) متعلق ببيع على حذف مضاف أشار له الشارح ( قوله إذا لم يحلف لأجل إقامة ثان ) أي الذي امتنع من الحلف لأجل أن يقيم شاهدا ثانيا وأنه إذا لم يأت به ترك المدعى به للمدعى عليه وقوله فيحلف أي فلا يباع المدعى به وإذا لم يبع فيحلف إلخ ( قوله ويبقى بيده ) أي بكفيل بالمال كما فيعبق وخش واعترضه المسناوي بأن المنصوص أنه يبقى بيده بغير كفيل وعلى هذا فانظر لو خيف هروبه ومقتضى القواعد أنه لا بد من كفيل ولو بالوجه قاله شيخنا العدوي وقوله ويبقى الشيء المدعى فيه أي الذي يخشى فساده بالوقف ( قوله وغيره ) أي كالأكل والهبة ( قوله ويضمنه للمدعي ) أي وحيث تصرف فيه فإنه يضمنه وأما إذا تلف بسماوي فإنه لا يضمنه وقوله ويضمنه للمدعي إن أتى بالشاهد الثاني إلخ أي يضم الشاهد الثاني للأول وهذا لا يخالف قول المصنف الآتي وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم لأن ما يأتي عجزه عن إقامة الثاني فحلف المطلوب لرد شهادة الشاهد وما هنا يدعي أن له شاهدا ثانيا وحلف المطلوب إنما هو ليبقى بيده لا لرد شهادة الشاهد ا هـ بن ( قوله لا يضمن السماوي ) أي لعدم تعديه بوضع يده عليه ( قوله هو قول عياض وغيره ) أي وهو أبو حفص بن العطار وقبله ابن عرفة وجعله هو المذهب ( قوله كالأول ) أي كالقسم الأول وهو ما إذا أقام المدعي شاهدين محتاجين للتزكية