وأشار إلى شروط جواز الشهادة على الخط وهي ثلاثة والأول عام والاثنان بعده مختصان بالقسم الثاني بنوعيه فقال ( إن عرفته ) أي الخط ( كالمعين ) أي كمعرفة الشيء المعين من آدمي أو غيره فلا بد من القطع ولذا إنما تقبل من فطن عارف بالخط ويؤخذ منه أن الخط حاضر وأشار للشرطين المختصين بالشهادة على خط الشاهد بنوعيه بقوله ( و ) عرفت ( أنه ) أي الشاهد الكاتب خطه بشهادته وقد مات أو غاب ببعد ( كأن يعرف مشهده ) وهو من شهد عليه بنسبه أو عينه فإن لم تعرف البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف ( و ) عرفت أنه ( تحملها عدلا ) أي وضع خطه وهو عدل واستمر كذلك حتى مات أو غاب
( قوله والأول عام ) أي في الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد بنوعيه ( قوله إن عرفته كالمعين ) أي إن عرفت البينة الشاهدة على الخط ذلك الخط معرفة تامة كمعرفة الشيء المعين ( قوله ويؤخذ منه ) أي من اشتراط القطع بالخط أنه لا بد أن يكون حاضرا أي عند أداء الشهادة وفيه نظر إذ لا أخذ لجواز أن يطلع الشاهد على الخط فيقطع بأنه خط فلان ثم يؤديها في غيبة الخط وقد علمت ما في المسألة من الخلاف نعم بقي من شروط الشهادة على الخط في القسمين أن لا يكون في الوثيقة ريبة من محو أو كشط وإلا لم تجز الشهادة عليه ما لم يعتذر في الوثيقة بخط كاتبها الأصلي وإلا لم يضر كما في بن عن التوضيح ( قوله وعرفت ) أي البينة الشاهدة على الخط ( قوله لاحتمال أنه شهد ) أي كتب شهادته على من لا يعرف وأورد على هذا الشرط أن الشهادة على من لا يعرفه من شهادة الزور والموضوع أن الكاتب عدل والعدل لا يشهد على من لا يعرف ولذا قال ابن راشد الصواب إسقاط هذا الشرط لأنه غير خارج عن ماهية العدل فاشتراطه يشبه اشتراط الشيء في نفسه وقد جرى العمل عندنا بقفصة على خلافه ( قوله وعرفت ) أي البينة الشاهدة على الخط أنه أي الشاهد الكاتب لشهادته بخطه وقوله تحملها أي الشهادة ( قوله أي وضع خطه وهو عدل ) أي لأن كتبه لها بمنزلة أدائها فاندفع ما يقال إنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الأداء ثم إنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن تكون بنفس الشاهدين على الخط بل بهم أو بغيرهم خلافا لظاهر المصنف ومزج الشارح