( وجاز ) لمن تحمل شهادة على امرأة معروفة النسب ثم نسيها ( الأداء ) للشهادة ( إن حصل ) له ( العلم ) بعد ذلك ( وإن بامرأة ) أو من لفيف الناس ( لا ) إن لم يحصل العلم بأنها المشهود عليها ( بشاهدين ) فلا يعتمد عليهما ولا يؤدي الشهادة ( إلا نقلا ) عنهما فيعتبر حينئذ في شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلا بد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا اشهد على شهادتنا وهذا إذا شاركاه في علم ما يشهد به وإلا فلا يتصور نقله عنهما
( قوله وإن بامرأة ) أي هذا إذا حصل له العلم بشهادة شاهدين أو بإخبار رجل بل وإن بامرأة ولا مفهوم لذلك بل ولو حصل له من غير شيء بأن تذكر بنفسه وما قرر به الشارح كلام المصنف تبع فيه عبق التابع لشيخه عج وقد قرر بتقرير آخر يتوقف على مقدمة وحاصلها أنه إذا دعي الرجل ليشهد على امرأة وهو لا يعرفها فشهد عنده رجلان أنها فلانة فقال ابن القاسم في المجموعة لا يشهد إلا على شهادتهما ولا يشهد عليها إلا إذا كان يعرفها بغير تعريف وقال ابن الماجشون وابن نافع بل يشهد عليها وكيف يعرف النساء إلا بمثل هذا nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد والذي أقول به إن المشهود له إن أتى بالشاهدين للرجل ليشهدا عنده أنها فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما وإن كان ذلك الرجل سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانة فليشهد عليها وكذا لو سأل عن ذلك رجلا أو امرأة لجاز له أن يشهد ولو أتى له المشهود عليه بجماعة من لفيف من الناس يشهدون أنها فلانة لجاز أن يشهد عليها إذا حصل له العلم بشهادتهم هذا حاصل القول في هذه المسألة وتفصيل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد هذا تبعه عليه ابن شاس وابن عرفة والمصنف في التوضيح وغير واحد وقد حمل طفى كلام المصنف على هذا فقال معنى قوله وجاز الأداء أي مستندا إلى التعريف الحاصل عند التحمل على وجه الخبرية إن حصل له بذلك التعريف العلم وإن بامرأة والمراد بالعلم التوثق بخبر المخبر وقوله لا بشاهدين أي لا مستندا إلى تعريف شاهدين إذا كان تعريفهما على وجه الشهادة وهذا هو محصل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وبهذا تعلم أن قول شارحنا تبعا لعبق التابع لعج لا إن لم يحصل العلم بأنها المشهود عليها بشاهدين فيه نظر إذ لم أر من فصل في الشاهدين هذا التفصيل وهو أنه إن حصل له العلم بأنها المشهود عليها بشهادة الشاهدين جاز له أداء الشهادة عليها بالأولى مما إذا حصل له العلم بامرأة وإن لم يحصل له العلم بأنها المشهود عليها بشهادة الشاهدين أدى الشهادة نقلا فمراد المصنف الاستناد في الأداء إلى التعريف عند التحمل وقول الشارح وامرأة عرف نسبها ثم نسيها غير ظاهر لأن الكلام مفروض في امرأة لا يعرف لها نسبا ولا معارضة بين ما هنا وبين قوله قبله ولا على من لا يعرف إلا على عينه لأن ما تقدم لم يعرف عينه ولم يحصل تعريف به وما هنا فيمن لم يعرف وحصل تعريف به انظر بن ( قوله وأن يقولا ) أي لكل واحد من الشاهدين الناقلين عنهما ( قوله وهذا ) أي قول الشاهدين للناقل عنهما أشهد على شهادتنا