ثم أشار إلى شروط إفادة بينة السماع بقوله ( إن طال الزمان ) أي زمان السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكفي ولا بد من شهادة البت لكن هذا في الملك المحاز وفي الوقف وأما في الموت فالشرط قصر الزمن وأما طوله فمبطل للسماع فيه ولا بد من بينة القطع فيه ولو بالنقل على المعتمد إذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتي من تلك البلاد ويخبر بموته قطعا في هذه المدة الطويلة
( قوله كعشرين سنة ) هذا قول ابن القاسم قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وبه العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون سنة ( قوله لكن هذا ) أي اشتراط طول زمن السماع في الملك المحاز أي في شهادة السماع على الملك المحاز وعلى الوقف وقوله وأما في الموت أي وأما شهادة السماع على الموت ببلد بعيدة فشرط قبولها قصر زمان السماع وأما ما يأتي في قوله كعزل وما بعده من بقية المسائل فلا يشترط فيه طول زمن السماع أيضا ولا قصره فشهادة السماع يثبت بها ضرر الزوجين وما معه وإن لم تطل مدة السماع اتفاقا ( قوله ولو بالنقل ) أي عن بينة أخرى ( قوله على المعتمد ) أي كما في ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام وهو ظاهر المصنف من اشتراط طول الزمان حتى في الموت وخلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون الشرط في قبول بينة السماع في الموت أحد أمرين إما تنائي البلدان أو طول الزمان والحاصل أن في شهادة السماع بالموت طرقا ثلاثة طريقة ابن عرفة اشتراط تنائي البلدان وقصر الزمان وتبعه الشارح وطريقة ابن عبد السلام وهي ظاهر المصنف اشتراط تنائي البلدان وطول الزمان وطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون اشتراط أحد الأمرين إما تنائي البلدان أو طول الزمان والمعتمد الطريقة الأولى انظر بن