وأشار للشرط الثاني بقوله ( بلا ريبة ) في شهادة السماع كشهادة اثنين وليس في البلد مثلهما سنا بموت شخص أو كان فيها من يساويهما في السن مع شيوع السماع عند غيرهما فإن وجدت ريبة بأن لم يسمع بموته غيرهما من ذوي أسنانهما لم تقبل للتهمة
( قوله بموت شخص ) أي مستندين في شهادتهم بذلك للسماع والحال أنه غير شائع عند غيرهما