ثم شرع في بيان شروط الإمامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلخ لكان أوضح فقال ( وبطلت ) الصلاة ( باقتداء بمن ) أي بإمام ( بان ) أي ظهر فيها أو بعدها ( كافرا ) لأن شرطه أن يكون مسلما وفي عده من شروط الإمام مسامحة إذ هو شرط في الصلاة مطلقا ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به [ ص: 326 ] ولا يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين
( قوله بذكر موانعها ) أي لأنه لما حكم بأن الصلاة تبطل بكفر الإمام مثلا علم أن الكفر مانع للإمامة وأن شرطها الإسلام وهذا المعنى صحيح سواء بنينا على أن عدم المانع شرط أو لا فتأمل .
( قوله كافرا ) تمييز محول عن الفاعل والتقدير بان كفره أو بان كونه امرأة وإن كان مشتقا فهو من القليل وليس مفعولا به لأن بان لازم لا ينصب المفعول به ولا حالا لأنه ليس المعنى بان في حال كفره وإنما المراد بان أنه كافر وما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله وفي إعادة مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيما جهر فيه ثالثها إن كان آمنا وأسلم لم يعد ، الأول لسماع يحيى ورواية ابن القاسم مع قوله وقول nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين والثاني nindex.php?page=showalam&ids=13050لابن حارث عن يحيى وعن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والثالث للعتبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ونقله المازري عنه بدون قيد إن كان آمنا قال وتأول قوله وأسلم بأنه تمادى على إسلامه وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جاهلا والحاصل أن من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر فقيل يعيد مطلقا وإن كان زنديقا وطالت مدة صلاته إماما بالناس وقيل لا يعيد مأمومه ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه وقيل إن كان آمنا واستمر على إسلامه بحيث طالت مدة صلاته إماما بالناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة ولا إعادة للمشقة ورد هذا القول بأنه قد صلى جنبا جاهلا وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها وإن كان يحكم بإسلامه بحصول الصلاة منه إذا تحقق منه النطق فيها بالشهادتين على المعتمد كما يأتي لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لأنا نقول إسلامه أمر حكمي ولا يؤمن من صدور مكفر من خلال الصلاة .
( قوله لأن شرطه ) أي الإمام .
[ ص: 326 ] قوله ولا يحكم بإسلامه إلخ ) اعلم أن الكافر إذا صلى فقيل إنه يكون مسلما بصلاته فإذا لم يتماد على إسلامه فإنه يقتل لجريان حكم الردة عليه وقيل لا يكون مسلما بصلاته ولكن ينكل ويطال سجنه سواء كان آمنا على نفسه أم لا وقيل ينكل ويطال سجنه إن كان آمنا لا عذر له الأول nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب والثاني لابن القاسم وابن حارث والثالث nindex.php?page=showalam&ids=14757للعتبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ترجيح القول بإسلامه بالصلاة فيكون مرتدا إن رجع عن الإسلام وذلك لأنه قال بعد قول العتبية سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه قال نعم وما نصه هو كما قال لأن من صلى فقد أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108559من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية } ا هـ ولما ذكر ابن ناجي هذا الخلاف قال وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ابن راهويه الإجماع على أن من رأيناه يصلي فإن ذلك دليل على إيمانه ا هـ وقوله فإن ذلك دليل على إيمانه أي إذا تحقق منه النطق بالشهادتين وظاهره ولو لم يكرر الصلاة .