( قوله والمتحمل للشهادة إلخ ) التحمل لغة الالتزام فإذا التزمت دفع ما على المدين فيقال إنك متحمل بالدين وأما في عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد به بسبب اختياري فخرج بقولهم بسبب اختياري علمه لما يشهد به بدون اختيار كما إذا كان مارا فسمع من يقول زوجته طالق فلا يسمى تحملا ( قوله وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل ) فيه نظر لأن تحمله للشهادة فيه تعريض لضياع الحقوق لأن الغالب رد شهادة الفاسق نعم إن لم يوجد سواء ظهر تحمله انظر بن ( قوله ويجوز للمتحمل أن ينتفع على التحمل ) أي دون الأداء فلا يجوز الانتفاع عليه وقوله الذي هو فرض كفاية أي وأما المتعين فلا يجوز له الانتفاع عليه كما هو ظاهر الشارح والمج وصرح به شيخنا في حاشية خش والذي في بن أنه لا مفهوم لفرض الكفاية بل وعلى التحمل المتعين خصوصا إذا كتب وثيقة لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحق وهو أجرة المثل وأن لا يحكر على الشهادة وانظره ( قوله عما إذا لم يفتقر إليه ) أي بأن كان لا يترتب على ترك التحمل ضياع حق ( قوله من كبريدين ) أي من مسافة بين المتحمل ومحل الأداء كبريدين وهي أربعة وعشرون ميلا ( قوله وظاهر نقل المواق إلخ ) قال شيخنا العدوي الظاهر أن يقال إن ما قارب البريدين كبريدين ونصف يعطى حكمهما وما قارب مسافة القصر كالثلاثة والنصف يعطى حكمها والمتوسط يلحق بالبريدين ( قوله وعلى ثالث ) فهم منه بالأولى أنه ليس لأحد الاثنين الامتناع ويقول لرب الحق احلف مع الآخر ( قوله لاتهامهما بأمر مما مر ) أي كعداوة أو قرابة أو عدم عدالة