( قوله بأن امتنع أن يؤدي إلخ ) ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع من الأداء ليس بجرحة وليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الأداء جرحة امتنع أو لا كما في طفى [ ص: 200 ] قوله فجرح ) أي فانتفاعه جرح فهو خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط ( قوله إلا ركوبه ) أي إلا إذا دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه أو أركبه دابته فليس بجرح فالاكتراء حكمه حكم دابة المشهود له في الجواز كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ونقله طفى فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه فأخذها ومشى فانظر هل يكون جرحة أو لا والظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة ولعله ما لم تشتد الحاجة قاله شيخنا العدوي وانظر إذا عسر مشيه وعدمت دابته ولكنه موسر هل يلزمه أن يكري لنفسه دابة يركبها ولا يجوز له أخذ أجرة الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكري لنفسه دابة ويجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابته واستظهر الأول ( قوله لا كمسافة القصر ) أي لا إن كان بين محل الشاهد ومحل أداء الشهادة كمسافة القصر ( قوله فلا يجب على المتحمل السفر له ) أي ويؤديها عند قاضي بلده ويكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر