حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ درس ] ( و ) يجوز ( له ) حينئذ ( أن ينتفع منه ) أي من المشهود له ( بدابة ) لركوبه ( ونفقة ) له ولأهل بيته مدة ذهابه وإيابه بلا تحديد لأنه أخذ عن شيء فلا يجب عليه ( وحلف ) أي المدعى عليه في دعوى لا تثبت إلا بشاهدين كزوج وسيد ( بشاهد ) أي بسببه أي بسبب إقامته عليه ومثل الشاهد المرأتان كما في المدونة ( في ) دعوى ( طلاق ) ادعته المرأة على زوجها فأنكر ( و ) دعوى ( عتق ) ادعاه العبد على سيده فأنكر ومثلهما القذف كما قال اللخمي ادعاه حر عفيف على غيره فأقام المدعي شاهدا فقط أو امرأتين على ما ذكر فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ( لا ) في ( نكاح ) ادعاه أحد الزوجين على الآخر فلا يحلف المدعى عليه المنكر ( فإن ) حلف منكر الطلاق أو العتق برئ وإن ( نكل حبس ) ليحلف فيهما كالقذف عند اللخمي فمتى حلف ترك ( وإن ) لم يحلف و ( طال ) حبسه كسنة ( دين ) أي وكل لدينه وخلي بينه وبين زوجته ورقيقه ولا يحد القاذف والفرق بين ما ذكر وبين النكاح أن غير النكاح لو أقر به ثبت ولزم بخلاف النكاح ولأن الأصل عدم النكاح فمدعيه ادعى خلاف الأصل بخلاف من ادعى الطلاق والعتق فإنه ادعى الأصل من حيث إن الأصل في الناس الحرية وعدم العصمة وأيضا الغالب في النكاح شهرته فلا يكاد يخفى على الأهل والجيران فالعجز عن إقامة الشاهدين فيه قرينة كذب مدعيه


( قوله ويجوز له حينئذ ) أي حين إذا كان بينه وبين محل أدائها مسافة القصر إذا سافر لأدائها أن ينتفع إلخ ( قوله وحلف ) أي المدعى عليه أي قضى بحلفه ( قوله كزوج وسيد ) هذا مثال للمدعى عليه ( قوله بسبب إقامته ) أي الشاهد وقوله عليه أي على المدعى عليه ( قوله فأقام المدعي ) أي بالطلاق أو بالعتق أو بالقذف ( قوله على ما ذكر ) أي من الطلاق والعتق والقذف ( قوله فيحلف المدعى عليه ) أي أنه ما طلق ولا أعتق ولا قذف ( قوله لا في نكاح ادعاه أحد الزوجين على الآخر ) أي والحال أنهما غير طارئين وأقام المدعي شاهدا أو امرأتين فلا يحلف المدعى عليه المنكر لرد شهادة الشاهد بخلاف الطارئين فإن المدعى عليه المنكر يحلف مع إقامة الآخر شاهدا لا بمجرد الدعوى لما مر من أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ( قوله فمتى حلف ترك ) أي فثمرة اليمين لرد شهادة الشاهد دفع الحبس عنه ( قوله بين ما ذكر ) أي من الطلاق والعتق والقذف ( قوله لو أقر به ثبت ) فإذا ادعت المرأة على زوجها بطلاق فأنكره فأقامت شاهدا فأقر به لزمه وإذا ادعى العبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأقام شاهدا فأقر السيد به لزمه وإذا ادعى على إنسان بالقذف فأنكر فأقام شاهدا عليه فأقر به لزمه الحد وأما لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوج بها فأقر بذلك بعد إنكاره [ ص: 201 ] وإقامة الشاهد فلا يثبت النكاح أو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها فصدقته المرأة بعد إنكارها وإقامة الشاهد فلا يثبت النكاح لفقد العقد من الولي فقوله لو أقر به المدعى عليه المنكر بعد إقامة الشاهد ثبت بخلاف النكاح فإنه لو أقر به المدعى عليه المنكر بعد إقامة الشاهد لا يثبت ففائدة توجيه اليمين على المدعى عليه احتمال أن يقر خوفا منها فيثبت الحق فلما كان لا فائدة لها في النكاح لم تشرع واعلم أن مقتضى هذا الفرق الذي فرق به بين النكاح وبين الطلاق والعتق والقذف أن يكون كل ما لا يثبت إلا بعدلين مثل هذه الثلاثة في القضاء يحلف المدعى عليه إذا أقام المدعي شاهدا أو امرأتين وهو كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية