[ درس ] ( و ) يجوز ( له ) حينئذ ( أن ينتفع منه ) أي من المشهود له ( بدابة ) لركوبه ( ونفقة ) له ولأهل بيته مدة ذهابه وإيابه بلا تحديد لأنه أخذ عن شيء فلا يجب عليه
( وحلف ) أي المدعى عليه في دعوى لا تثبت إلا بشاهدين كزوج وسيد ( بشاهد ) أي بسببه أي بسبب إقامته عليه ومثل الشاهد المرأتان كما في المدونة ( في )
دعوى ( طلاق ) ادعته المرأة على زوجها فأنكر ( و ) دعوى ( عتق ) ادعاه العبد على سيده فأنكر ومثلهما القذف كما قال
اللخمي ادعاه حر عفيف على غيره فأقام المدعي شاهدا فقط أو امرأتين على ما ذكر فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ( لا ) في
( نكاح ) ادعاه أحد الزوجين على الآخر فلا يحلف المدعى عليه المنكر ( فإن ) حلف منكر الطلاق أو العتق برئ وإن ( نكل حبس ) ليحلف فيهما كالقذف عند
اللخمي فمتى حلف ترك ( وإن ) لم يحلف و ( طال ) حبسه كسنة ( دين ) أي وكل لدينه وخلي بينه وبين زوجته ورقيقه ولا يحد القاذف والفرق بين ما ذكر وبين النكاح أن غير النكاح لو أقر به ثبت ولزم بخلاف النكاح ولأن الأصل عدم النكاح فمدعيه ادعى خلاف الأصل بخلاف من ادعى الطلاق والعتق فإنه ادعى الأصل من حيث إن الأصل في الناس الحرية وعدم العصمة وأيضا الغالب في النكاح شهرته فلا يكاد يخفى على الأهل والجيران فالعجز عن إقامة الشاهدين فيه قرينة كذب مدعيه