( قوله على أخذ شيئه إلخ ) أراد بشيئه حقه الشامل لعين شيئه وعوضه كما أشار له الشارح فاحتاج لإخراج العقوبة منه ولو أراد بشيئه عينه لم يحتج لقوله أن يكون غير عقوبة لعدم شمول عين شيئه له لأن العقوبة لا يمكن أخذها بعينها وإنما يمكن أخذ مثلها وشمل كلام المصنف الوديعة على المعتمد وما قدمه في بابها من قوله وليس له الأخذ بمثلها ممن ظلمه ضعيف وشمل أيضا ما إذا كان شخصان لكل منهما حق على الآخر فجحد أحدهما حق صاحبه فللآخر جحد ما يعادله وله أن يحلف ويحاشي ( قوله ولا يؤدب من شتمه ) أي وكذا لا يحد من قذفه ولا يقتص ممن جنى عليه [ ص: 226 ] قوله كسرقة إلخ ) أي كنسبته لسرقة أو غصب أو حرابة