( قوله أنظر ) أي المدعى عليه أي أخر حتى يعلم ما عند الموكل الغائب هل أبرأ أو اقتضي أو لم يحصل شيء من ذلك ( قوله وهذا ) أي الإنظار إن قربت غيبة الموكل فإن بعدت إلخ ثم إن التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة والبعيدة هو قول ابن عبد الحكم والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى أنه يقضى بالحق على المطلوب ولا يؤخر وظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريبا أو بعيدا nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وقول ابن عبد الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم وقال بعضهم إنه ينظر المدعى عليه إلى أن يعلم ما عند الموكل الغائب كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهذا هو ظاهر المصنف لكن حكاه اللخمي بقيل انظر بن ( قوله بلا يمين من الوكيل ) أي على الراجح خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة حيث قال لا يقضى على المدين إذا كان الموكل غائبا غيبة بعيدة إلا إذا حلف الوكيل على نفي العلم ( قوله إنه ما أبرأ ) هذا إذا حضر وأنكر الإبراء فإن حضر وأقر به رد للغريم ما أخذه من الوكيل ( قوله وتم الأخذ ) أي ما أخذه الوكيل وقوله فإن نكل حلف الغريم أي المدعى عليه ( قوله ورجع على الوكيل ) أي بما دفعه له وللغريم أن يرجع على الموكل فله غريمان كما في ح وغيره فإن نكل الغريم فلا شيء له