( وكره ) ( أقطع وأشل ) يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما [ ص: 330 ] حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا ( وأعرابي لغيره ) من الحضريين ولو بسفر ( وإن ) كان الأعرابي ( أقرأ ) من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة ( و ) كره ( ذو سلس وقروح ) سائلة ( لصحيح ) وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم ( و ) كره ( إمامة من يكره ) أي كراهة أقل القوم غير ذوي الفضل منهم وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق
( قوله وكره أقطع ) أي وإن حسن حاله كان القطع بسبب جناية أو لا يمينا أو شمالا كان القطع باليد أو بالرجل [ ص: 330 ] والشلل يبس اليد .
( قوله حيث لا يضعان العضو ) أي المقطوع أو الأشل بالأرض فإن وضعاه عليها فلا كراهة والحاصل أن المصنف قد مشى على قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بكراهة إمامة الأقطع والأشل ولو لمثليهما ومحل الكراهة عنده إذا كانا لا يضعان العضو المقطوع بالأرض وإلا فلا كراهة .
( قوله والمعتمد عدم الكراهة ) أي في الأقطع والأشل وقوله مطلقا أي لمثليهما ولغير مثلهما كما في الجواهر ونصه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والباجي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا .
( قوله وأعرابي ) أبو الحسن عن عياض الأعرابي بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو أعجميا أي ساكن البادية سواء كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية وحاصله أن يكره إمامة البدوي أي ساكن البادية للحضري سواء كانا في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا ولو كان الأعرابي أكثر قرآنا وأحكم قراءة ولو كانا بمنزل ذلك البدوي ومحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي وعلة الكراهة ما عنده من الجفاء والغلظة والإمام شافع والشافع ذو لين ورحمة .
( قوله وكره ذو سلس ) أي إمامة ذي سلس وإمامة ذي قروح سائلة لصحيح وقوله وكذا سائر المعفوات أي يكره إمامة صاحبها المتلبس بها لغيره ( قوله كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم ) هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره ولا يقال مقتضى هذا المنع لأنه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به وذكر البرزلي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في ذلك قولين ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد وأطلقا وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ا هـ طفى .
( قوله أي كرهه أقل القوم ) أي لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا .