( قوله : وإلا يكن ) أي المرتد المقتول أو الميت زمن الاستتابة عبدا .
( قوله : قبل القتل ) أي في زمن الاستتابة .
( قوله : ففيء ) أي فماله فيء ( قوله : محله بيت المال ) أي ولا ترثه ورثته ولو كانوا كفارا ارتد لدينهم ولا يتهم أحد [ ص: 305 ] أنه ارتد لئلا يرثه أحد من ورثته كزوجته أو عمه مثلا .
( قوله : ولا يتبعه ) أي لأن تبعية الولد الصغير لأبيه في الدين إنما تكون في دين يقر عليه فإذا أسلم الكافر حكم بإسلام ولده الصغير بتبعيته له في الدين .
( قوله : كأن ترك ولده ) أي المولود له حال ردته .
( قوله : أي لم يطلع عليه حتى بلغ ) أي وأولى إذا اطلع عليه قبل البلوغ وكان مظهرا لخلاف الإسلام ( قوله : ويجبر عليه ولو بالسيف ) أي على المعتمد وفاقا للجواهر وخلافا لقول النوادر وابن يونس إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه ، إلا بعد بلوغه لم يجبر بخلاف من اطلع عليه قبل بلوغه فيجبر