( قوله : أي من أسر الكفر وأظهر الإسلام ) أي وهو المسمى في الصدر الأول منافقا ويسميه الفقهاء زنديقا .
( قوله : بلا استتابة ) أي بلا طلب توبة منه . ( قوله : إلا أن يجيء تائبا ) أي عما كان عليه من غير خوف .
( قوله : ثم ثبتت زندقته ) أي ولو بشهادة بينة على إقراره بها .
( قوله : أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته ) أي وكذا إذ قتل بعد الاطلاع عليه وأنكر ما شهد به عليه من استسرار الكفر فماله لوارثه ، فإنكاره لا يدفع قتله وإنما يثبت ماله لوارثه