( وأدب من تشهد ) أي نطق بالشهادتين ( ولم يوقف على الدعائم ) أي لم يلتزم أركان الإسلام من صلاة وغيرها حين اطلع عليها بعد تشهده فليس حكمه حكم المرتد ومقتضى هذا أن من علمها قبل تشهده كالذمي بين أظهرنا ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد وهو كذلك إلا لعذر بين كما تقدم ( كساحر ذمي ) يؤدب ( إن لم يدخل ضررا على مسلم ) وإلا قتل لنقض عهده وللإمام استرقاقه إلا أن يتعين قتله فيقتل إذا لم [ ص: 307 ] يسلم ، فإن أدخل ضررا على أهل الكفر أدب ما لم يقتل منهم أحدا بسحره وإلا قتل .
( قوله : وأدب من تشهد ) أي ثم رجع عن الإسلام والحال أنه لم يوقف على الدعائم ( قوله : أي لم يلتزم إلخ ) هذا الحل قريب من قول ابن مرزوق أن معنى كلام المصنف ولم يوقف أي لم يعلم بالدعائم حين التشهد فلما علم بها بعد التشهد أبى من التزامها ورجع عن الإسلام فيؤدب ولا يحكم عليه بحكم المرتد .
( قوله : وهو كذلك ) أي لأن نطقه بعد علمه بها يعد التزاما لها كما في بن .
( قوله : إن لم يدخل ضررا على مسلم ) أي إن سحر مسلما ولم يدخل عليه ضررا ، فإن أدخل عليه ضررا خير الإمام بين قتله واسترفاقه ما لم ير المصلحة في قتله ، وإلا تحتم قتله إن لم يسلم وأما إن سحر كافرا ، فإن لم يدخل عليه ضررا فلا أدب ، وإن أدخل عليه ضررا أدب ما لم يقتل أحدا بسحره وإلا قتل ( قوله : وإلا قتل ) أي وإلا بأن أدخل عليه ضررا قتل أي قتله الإمام إن شاء بدليل قوله وللإمام استرقاقه فهو مخير بين الأمرين وقوله : إلا أن يتعين قتله أي لكون المصلحة في قتله وقوله : فيقتل أي فيتحتم قتله ، إلا أن يسلم [ ص: 307 ]
( قوله : فإن أدخل ضررا على أهل الكفر أدب ) أي كما يؤدب لو سحر مسلما ولم يدخل عليه ضررا