( قوله : وأسقطت صلاة وصوما وزكاة ) أي أسقطت قضاءها إن لم يكن فعلها قبلها لعدم مطالبته بها حينئذ وأسقطت ثوابها إن كان فعلها قبلها لبطلانها حينئذ ( قوله : وحجا ) أي فرضا فلو ارتد في إحرام نفل لأفسده ولا يجب عليه قضاؤه إذا رجع للإسلام كالصوم والصلاة .
( قوله : وكفارة ) أي سواء كانت كفارة صوم أو يمين أو ظهار .
( قوله : أو بعتق أو ظهار ) أي بأن علق العتق أو الظهار أو الطلاق ( قوله : أي أنه لا يطالب بها ) أي بالمذكورات من النذر واليمين والكفارة مطلقا فإذا حلف بالله أو بالعتق أو بالظهار ثم ارتد فتسقط نفس اليمين إن كان لم يحنث قبل الردة وكفارته إن حنث قبلها وظاهره سقوط اليمين بالعتق ، ولو كان العبد الذي علق عتقه على أمر وفعله زمن الردة معينا وهو ظاهر المدونة عليه حملها ابن يونس وهو المعتمد خلافا لحمل ابن الكاتب لها على غير المعين وأما المعين فلا يسقط الحلف به وقوله : وكذا يسقط الظهار تشبيه في الحكم وليس تمثيلا للمصنف ; لأن الظهار في كلام المصنف معلق وهذا منجز لا تعليق فيه كما قال .
( قوله : ثم فعله بعد ردته وتوبته ) أي وأما لو فعله قبل الردة فقد لزمه الطلاق قبل الردة وهي لا تسقطه كما سيقول المصنف .
( قوله : ووصية ) أي فإذا أوصى بوصية ثم ارتد فإنها تبطل ولو رجع للإسلام كما في ح وفي المواق عن المدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام وأقره بن .
( قوله : أن تقيد هذه الأمور ) أي من قوله وأسقطت صلاة وصوما إلى هنا