( إلا أن ) ( يجهل العين ) الموطوءة بأن يظن أنها حليلته فتبين خلافها ( أو ) يجهل ( الحكم ) أي التحريم مع علمه بعين الموطوءة ( إن جهل مثله ) كقريب عهد بإسلام فلا يحد لعذره بالجهل ( إلا ) الزنا ( الواضح ) فلا يعذر فيه بجهل العين كإتيانه لكبيرة ادعى الغلط بها وامرأته صغيرة أو العكس ولا بجهل الحكم كمرتهن أو مستعير ادعى ظن الجواز وكقريب عهد بإسلام مخالط للمسلمين قبل إسلامه وهذا الاستثناء يغني عنه قوله : إن جهل مثله فالأولى حذفه .
( قوله : إلا أن يجهل العين ) هذا راجع لجميع ما تقدم وقوله : أو الحكم كذلك راجع لجميع النساء المتقدمات غير المرهونة .
وحاصله أن ما ذكر من وجوب الحد بوطء النساء المتقدمات محله إذا كان عالما بالتحريم وبعين الموطوءة وأما إن جهل الحكم أو العين فلا حد ويقبل قوله : بدعوى جهله العين أو الحكم بشرط أن يظن به ذلك الجهل وأما إذا كان الزنا واضحا فلا يقبل قوله ( قوله : بأن يظن أنها حليلته ) أي زوجته أو أمته وقوله : فتبين خلافها أي فتبين بعد وطئها أنها أجنبية ومفهوم يظن أنه لو قدم عليها وهو شاك ثم تبين بعد الوطء أنها أجنبية فظاهره أنه يحد وليس كذلك بل ظاهر كلامهم أنه لا حد عليه مع الحرمة عليه انظر عبق . ( قوله : إن جهل مثله ) أي إن كان مثله يجهل الحكم والعين .
( قوله : كقريب عهد ) أي أو كان الوقت ليلا مظلما والنساء مختلطات والمرأة التي وطئها مماثلة لحليلته في النحافة أو السمن .