( قوله : أو مدخلة ذكر بهيمة بفرجها ) أي وكذا مدخلة ذكر ميت بالغ بفرجها .
( قوله : ويثبت الجميع ) أي جميع ما ذكر حتى المساحقة بعدلين لا بأربعة لأن هذا ليس زنا ولا بشاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين ; لأن ذلك ليس بمال ولا آيل له .
( قوله : كغيرها في الذبح ) أي في جواز الذبح والأكل ولا تقتل nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول بقتلها بغير ذبح وتحرق قيل : لأن بقاءها يذكر الفاحشة فيعير بها وأنت خبير بأن هذه العلة لا تنتج قتلها بل إزهاق روحها ولو بذكاة تأمل . ( قوله : فلا تحرم ) أي أكلها ولا يكره أي حيث كانت مباحة