حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( كأن ادعى ) أي كما لا حد على واطئ ادعى ( شراء أمة ) وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع ( ونكل البائع ) عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع ( وحلف الواطئ ) أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البائع ، فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ، ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ لثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه في صورة المصنف على الأظهر والأصح ( والمختار أن ) الرجل ( المكره ) بالفتح على الوطء ( كذلك ) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة ( والأكثر على خلافه ) وأنه يحد وهو المشهور .


( قوله : فإن نكل الواطئ ) أي كما نكل البائع ( قوله : كما لو حلف ) أي كما يحد لو حلف البائع ، وقوله : حينئذ أي حين إذ حلف البائع .

( قوله : وعدمه في صورة المصنف ) أي وعدم الحد في صورة المصنف وهو ما إذا نكل البائع وحلف الواطئ ; لأنه قد تبين بحلفه مع نكول البائع أنه إنما وطئها وهي على ملكه فالصور ثلاث ولا يتصور هنا حلفهما لأنه متى حلف البائع ثبت قوله : ولا يتوجه على الواطئ يمين كما قال الشارح ( قوله : والمختار ) أي عند اللخمي وهو مذهب المحققين كابن العربي وابن رشد كما في خش .

( قوله : والأكثر على خلافه وأنه يحد ) أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهره أنه يحد على قول الأكثر ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك ، إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هي المكرهة له ، وإن أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على مكرهه ومحل الخلاف إذا أكرهه على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد ، وإلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج والسيد وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك دمه .

( قوله : وهو المشهور ) أي لكن الذي به الفتوى ما قاله اللخمي وهو الأظهر في النظر ا هـ شيخنا عدوي

التالي السابق


الخدمات العلمية