( ويثبت ) الزنا بأحد أمور ثلاثة ( بإقرار ) ولو ( مرة ) ولا يشترط أن يقر أربع مرات ( إلا أن يرجع ) عن إقراره ( مطلقا ) حال الحد أو قبله رجع لشبهة أو لا كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زنا ، ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره وهو ينكر فلا يحد ( أو ) إلا أن ( يهرب ) بضم الراء ( وإن في الحد ) الأولى حذف وإن [ ص: 319 ] يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد أي تمامه ولا يعاد عليه لتكميله بخلاف هروبه قبل إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن إقراره ، كذا ذكره الشارح ومن تبعه ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره المصنف .
( قوله : بإقرار مرة ) لم يأت المصنف بلو لأنه يشير بها للخلاف المذهبي وليس في ذلك خلاف في المذهب بل الخلاف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد حيث قالا لا يثبت الزنا بالإقرار ، إلا إذا أقر أربع مرات ( قوله : إلا أن يرجع إلخ ) استثناء من مقدر أي فإذا أقر به حد ، إلا إلخ ( قوله : رجع لشبهة أو لا ) أي بأن كان رجوعه لتكذيب محض فإذا قال كذبت ولم يبد [ ص: 319 ] عذرا فإنه لا يحد عند ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن عبد الحكم ورأوا أن ذلك شبهة لاحتمال صدقه ثانيا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يعذر ، إلا إذا رجع لشبهة وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبه قال عبد الملك انظر بن واعلم أن رجوعه عن الإقرار بالزنا إنما يقبل بالنسبة لسقوط الحد لا بالنسبة لعدم لزوم الصداق فلا يسقط عنه مهر المغصوبة التي أقر بوطئها برجوعه ( قوله : يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد ) اعلم أن سقوط الحد بالهروب إنما هو إذا كان ثبوت الزنا عليه بإقراره ، أما لو كان ثبوته ببينة أو حمل فلا يسقط عنه الحد بهروبه مطلقا بدليل ذكرهما بعد .
( قوله : ومن تبعه ) أي وهو عج وعبق والشيخ أحمد الزرقاني .