( قوله : وإن كرر القذف مرارا لواحد ) أي قبل إقامة الحد عليه كان القذف المكرر بكلمة واحدة أو بكلمات nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو قذف قذفان لواحد فحد واحد على الأصح وهو مذهب المدونة ومقابله يحد بعدد ما قذف سواء كان بكلمة أو كلمات ا هـ بن .
( قوله أو جماعة ) أي أو كان القذف لجماعة فهو عطف على كرر وسواء قذفهم في مجلس أو في مجالس بكلمة أو كلمات فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف على الأصح قال في المدونة من قذف جماعة في مجلس أو مفترقين في مجالس شتى فعليه حد واحد ، فإن قام به أحدهم وضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك ومقابل الأصح أنه يحد بعدد من قذف سواء كان بكلمة أو كلمات ( قوله : وصورته في الجماعة ) أي وصورة القذف للجماعة أن يقول إلخ احترز بذلك عما إذا لم يقذف الجميع بل قذف واحدا منهم لا بعينه كما إذاقال لجماعة أحدكم زان فإنه لا حد عليه كما يأتي .
( قوله : فإن كرر في أثناء الجلد ) أي قبل مضي أكثره ألغي إلخ ( قوله : إلا أن يكون ما بقي إلخ ) أي إلا أن يكون كرر القذف بعد مضي أكثر الجلد بحيث صار الباقي من الجلد قليلا فيكمل الأول ثم يبتدأ بالثاني .
( تنبيه ) لا يندرج حد القذف في قتل لردة كما مر ولا في قتل لغيرها كحرابة أو زنا محصن أو قصاص للحوق المعرة [ ص: 328 ] بالمقذوف ولو كان المقتول ظلما هو المقذوف فيحد له قاذفه ثم يقتل به ( قوله : ذكرا أو أنثى ) سواء كان خالص الرقية أو كان فيه شائبة حرية ، وإن قل رقه .
( قوله : وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه ) أي فالمدار في جلده أربعين على رقيته حين القذف سواء استمر على ذلك حتى جلد أو تحرر قبل إقامة الجلد عليه فتحريره لا ينقله لحد الحر كما أن تحرير الأمة بعد حصول موجب عدتها لا ينقلها لعدة الحرة أما إن قذفه وهو عبد فتبين أنه حين القذف كان حرا فإنه يعمل بما تبين