( ثم ) إن سرق ثانيا بعد قطع رجله اليسرى ابتداء للمانع المتقدم تقطع ( يده ) اليسرى ( ثم ) إن سرق ثالثا قطعت ( رجله ) اليمنى والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة ولو أخر قوله وتحسم بالنار إلى هنا ليفيد رجوعه للرجل أيضا كان أولى وقد علمت أن قوله ثم إلخ مفرع [ ص: 333 ] على المستثنى فقط لا على المستثنى منه أيضا ; لأن سالم الأعضاء الأربعة إن سرق قطعت يده اليمنى فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى ليكون القطع من خلاف ( ثم ) إن سرق بعد ذلك ( عزر وحبس ) إلى أن تظهر توبته أو يموت كذا يظهر .
[ ص: 333 ] ( قوله : على المستثنى فقط ) أي وهو قوله : إلا لشلل ( قوله : لا على المستثنى منه ) أي وهو سالم اليمين .
( قوله : ليكون القطع من خلاف ) وأما لو سرق ثانية على القول المرجوع إليه وهو قطع يده اليسرى ابتداء فيمن لا يمين له أو له يمين شلاء أو ناقصة أكثر الأصابع فهل تقطع رجله اليسرى ; لأنها تقطع ثانية في صحيح الأعضاء وهو الظاهر كما قال بهرام أو تقطع رجله اليمنى ليحصل القطع من خلاف ينظر في ذلك كذا في عبق وغيره من الشراح .
( قوله : ثم إن سرق ) أي سالم الأربعة بعد قطع جميعها بسرقات أربعة مرة خامسة أو سرق الأشل أو ناقص أكثر الأصابع مرة رابعة عزر إلخ .
( قوله : وحبس ) أي ونفقته وأجرة الحبس عليه إن كان له مال ، وإلا فمن بيت المال إن وجدوا ، وإلا فعلى المسلمين .
( قوله : كذا يظهر ) أي لا أنه يحبس مدة معينة باجتهاد الحاكم كما قال بعضهم لاحتمال أنه لا يرجع بحبسها عن أذية الناس ولا تظهر توبته فلا تحصل الثمرة المقصودة من حبسه