( وإن ) ( تعمد إمام أو غيره ) كجلاد ( يسراه أولا ) مع علمه بأن سنة القطع ابتداء في اليد اليمنى ( فالقود ) على من قطع اليسرى ; لأنه تعدى حدود الله ( والحد ) على السارق ( باق ) فتقطع يده اليمنى ولو قال المصنف بدل يسراه غير محل القطع كان أحسن ليشمل جميع الصور في أول سرقة وثاني سرقة وثالث سرقة ( و ) إن قطعهما أولا ( خطأ أجزأ ) عن قطع اليمنى ولا دية ومحله إذا حصل الخطأ بين عضوين متساويين وأما لو أخطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد أو عكسه فلا يجزئ ومحله أيضا ما إذا كان المخطئ هو الإمام أو مأمورا وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية واعترض ابن مرزوق على المصنف التابع nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب بأن أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ فالمتجه الإجزاء مطلقا ولو عمدا ( فرجله اليمنى ) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ أي وإذا قلنا بالإجزاء فلو سرق ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى .
( قوله : وخطأ ) المراد به ما يشمل الجهل كما في المدونة .
( قوله : فلا يجزئ ) أي ويقطع للعضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي القاطع دية الآخر ( قوله : وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ ) أي سواء وقع الخطأ بين عضوين متساويين أو لا وقوله : والحد باق أي فيقطع العضو الذي ترتب عليه القطع وعلى القاطع الدية ( قوله : واعترض ابن مرزوق على المصنف ) أي في قوله ، وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ .
( قوله : لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ ) أي والذي صرح به إنما هو الغزالي من الشافعية في وجيزه وتبعه في ذلك تلميذه ابن شاس وقد تبع ابن شاس في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المختصر لكتابه الجواهر والمصنف تبع nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المختصر لكتابه .
( قوله : الإجزاء مطلقا ولو عمدا ) أي ولا قود في العمد كالخطأ .
( قوله : وإذا قلنا بالإجزاء ) أي بإجزاء قطع يده اليسرى أولا خطأ أو عمدا بناء على ما قال ابن مرزوق .
( قوله : قطعت يده اليمنى ) أي فإذا سرق مرة رابعة فرجله اليسرى