( قوله وتنفله بمحرابه ) وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا في ح نقلا عن المدخل لكنه خلاف قول المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يتنفل الإمام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك ا هـ بن .
( قوله وكذا جلوسه به على هيئته ) أي لئلا يوهم الغير أنه في صلاة فربما يقتدي به تنبيه المشهور أن الإمام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيف اتفق وقيل أنه يقف خارجه [ ص: 332 ] ويسجد فيه انظر ح ( قوله أي بالمسجد ) الأولى جعل الضمير راجعا للإمام كما في شب أي فتنفله بمحراب الإمام أي بموضع صلاته كان بمسجد أو غيره في حضر أو سفر .