( أو ) سرق نصابا مع ( شركة صبي ) له في السرقة يقطع المكلف فقط ومثل الصبي المجنون ( لا ) شركة ( أب ) عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية ( ولا ) يقطع سارق ( طير ) ( لإجابته ) أي مجاوبته كالبلابل والعصافير والدرة التي تدعى فتجاوب إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك المنفعة ; لأنها غير شرعية .
( قوله : ومثل الصبي المجنون ) أي ولو كان ذلك المجنون المصاحب للسارق صاحب النصاب المسروق أو أبا لصاحبه وإنما قطع السارق المصاحب لصاحبه المجنون ; لأن المجنون كالعدم ( قوله : فلا قطع على شريكه ) أي ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع عن أصله لأن الحجر المذكور لا يقطع شبهة الأصل في مال فرعه