حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو ) ( كذبه ربه ) المسروق منه إذا أقر السارق أو ثبت ببينة ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه ( أو ) ( أخذ ليلا ) خارج الحرز ومعه النصاب أخرجه منه ( وادعى الإرسال ) من ربه فيقطع ولو صدقه ربه في دعواه الإرسال لاحتمال ستره عليه والرحمة به إلا لقرينة تصدقه ككونه في عياله أو من أتباعه كما أشار له بقوله ( وصدق ) في دعواه الإرسال ( إن أشبه ) ودخل من مداخل الناس وخرج من مخارجهم .


( قوله : ولو كذبه ربه ) يعني أن السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص أو قامت عليه بينة بذلك وكذبه ذلك الشخص فإنه يقطع ولا يفيده تكذيبه ذلك الشخص للمقر أو للبينة ( قوله : ويبقى المسروق بيد السارق ) أي على وجه الحيازة واستظهر بعضهم أنه يجعل في بيت المال ; لأن كلا من السارق وربه ينفيه عن ملكه ، ومن المعلوم أن المال المجهول أربابه محله بيت المال ا هـ تقرير شيخنا عدوي .

( قوله : ما لم يدعه ربه ) أي بعد ذلك .

( قوله : أو أخذ ) أي قبض عليه وأمسك .

( قوله : إلا لقرينة تصدقه ) أي في دعواه الإرسال فإنه لا يقطع .

( قوله : وصدق ) أي آخذ المتاع في دعواه الإرسال أي والحال أن ربه صدق على ذلك .

( قوله : إن أشبه ) أي بأن كان من عياله أو من خدمه

التالي السابق


الخدمات العلمية