( قوله : ولو كذبه ربه ) يعني أن السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص أو قامت عليه بينة بذلك وكذبه ذلك الشخص فإنه يقطع ولا يفيده تكذيبه ذلك الشخص للمقر أو للبينة ( قوله : ويبقى المسروق بيد السارق ) أي على وجه الحيازة واستظهر بعضهم أنه يجعل في بيت المال ; لأن كلا من السارق وربه ينفيه عن ملكه ، ومن المعلوم أن المال المجهول أربابه محله بيت المال ا هـ تقرير شيخنا عدوي .
( قوله : ما لم يدعه ربه ) أي بعد ذلك .
( قوله : أو أخذ ) أي قبض عليه وأمسك .
( قوله : إلا لقرينة تصدقه ) أي في دعواه الإرسال فإنه لا يقطع .
( قوله : وصدق ) أي آخذ المتاع في دعواه الإرسال أي والحال أن ربه صدق على ذلك .