( وطنبور ) ونحوه من آلات اللهو فلا قطع على سارقه ( إلا أن يساوي بعد كسره ) تقديرا ( نصابا ) فيقطع ( ولا ) بسرقة ( كلب مطلقا ) أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى تعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه بخلاف غيره .
( قوله : وطنبور ) هو بضم الطاء ويقال طنبار أيضا وهو فارسي معرب ا هـ بليدي .
( قوله : تقديرا ) أشار بهذا إلى أنه يكفي في اعتبار قيمته تقدير كسره ، وإن لم يكسر بالفعل إذ قد تفقد عينه وهذا هو الذي يفيده ظاهر كلام ابن شاس كما قال بن ( قوله : ولا بسرقة كلب مطلقا ) وهذا هو مذهب المدونة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب القائل بالقطع في المأذون في اتخاذه ، وإن عدم القطع إنما هو فيما لا يملك فقط .
( قوله : والفرق ) أي بين الكلب وغيره من الجارح المعلم