( و ) لا قطع في سرقة ( أضحية بعد ذبحها ) ; لأنها وجبت بذبحها وخرجت لله لا قبله فيقطع ولو نذرها ; لأنها لا تتعين بالنذر والفدية كالأضحية في الوجهين ( بخلاف ) سرقة ( لحمها ) أو جلدها ( من فقير ) تصدق به عليه أو مهدى له فيقطع لجواز بيعه ( تام الملك ) للمسروق منه ( لا شبهة له ) أي للسارق ( فيه ) قوية فيقطع .
( قوله : لا قبله فيقطع ) أي إن ساوت نصابا .
( قوله : أو مهدي له ) أي أو من غني مهدي له وقوله : لجواز بيعه له أي لجواز بيع ذلك لمن أعطيه .
( قوله : فيقطع ) أي إن ساوى المسروق نصابا .
( قوله : تام الملك لا شبهة له فيه ) الحق أنهما شرطان كما في التوضيح وذكر أنه احترز بأولهما عن سرقة ما له فيه شركة واحترز بثانيهما من سرقة الأب ونحوه ا هـ بن والحاصل أنه لا بد في القطع من كون النصاب مملوكا لغير السارق وأن يكون ذلك الغير يملكه بتمامه وأن لا يكون للسارق فيه شبهة قوية بأن لا يكون له فيه شبهة أصلا أو يكون فيه شبهة ضعيفة ومن هذا يعلم أن من ورث بعض النصاب قبل خروجه من الحرز [ ص: 337 ] وورث أخوه مثلا باقيه لم يقطع ولا وجه لتنظير عبق في ذلك تأمل