( و ) كره ( قتل كبرغوث ) أو قملة أو بق أو ذباب ( بمسجد ) لأنه محل رحمة [ ص: 333 ] وللقول بحرمة ذلك لنجاسة ما ذكر ( وفيها يجوز طرحها ) أي القملة الداخلة تحت الكاف ( خارجه ) حية ( واستشكل ) لأنه من التعذيب ولأنها قد تصير عقربا ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها انتهى أي في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه وطرحها فيه بعد قتلها المكروه حرام وقيل يحرم طرحها حية بمسجد وغيره
( قوله وقتل كبرغوث بمسجد ) أي ولو في صلاة وقول خش ما عدا القملة يوهم حرمة قتلها في الصلاة وفيه نظر لقول المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكره قتل البرغوث والقملة في [ ص: 333 ] الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وقتل البرغوث أخف عنده ومقارنتها مع البرغوث يدل على أن الكراهة على بابها انظر المواق ا هـ بن فعلم منه أن قتل القمل في الصلاة مكروه كراهة تنزيه نعم قتل القمل في الصلاة مبطل لها إن كثر بأن زاد على الثلاث وقد سبق ما يتعلق بذلك .
( قوله وللقول ) أي ومراعاة للقول إلخ .
( قوله وقيل يحرم طرحها حية إلخ ) أي فالحاصل أن طرحها حية خارج المسجد قيل بجوازه وقيل بحرمته وأما طرحها حية في المسجد قيل بكراهته وقيل بحرمته وقتلها فيه مكروه ورمي قشرها فيه حرام لنجاسته وأما البرغوث وما أشبهه من البق والذباب يجوز طرحه حيا في المسجد وخارجه ويكره قتله في المسجد وكذلك يكره رمي قشره بعد قتله فيه لأنه من التعفيش بالطاهر وتعفيش المسجد باليابس الطاهر مكروه بخلاف تعفيشه باليابس النجس فإنه حرام كتقذيره بالمائع مطلقا وإن كان طاهرا