حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( جعل ) المالك ( عتقه ) أي عتق عبده ( لاثنين ) ، فإن فوض ذلك لهما ( لم يستقل أحدهما ) بعتقه فلو أعتقه أحدهما لم يقع عليه عتق بل لا بد أن يجتمعا عليه معا وكذا الطلاق ومعنى التفويض أن يقول لهما : أعتقا عبدي أو جعلت لكما عتقه أو إن شئتما فأعتقاه أو فوضت لكما أمر عتقه أو نحو ذلك مما يفيد عدم استقلال أحدهما وسواء كان ذلك في مجلس أو مجلسين بأن خاطب كلا منهما بما يفيد الاشتراك ، فإن خاطب كلا بما يفيد الاستقلال بأن قال لكل في مجلس أو مجلسين : أعتق عبدي أو جعلت لك عتقه إذا وصلت إليه أو اذهب فأعتقه فلكل الاستقلال وهو معنى الإرسال المشار إليه بقوله ( إن لم يكونا رسولين ) كأنه قال : إن لم يجعل لكل منهما عتقه وإلا فله الاستقلال بعتقه وهذا هو معنى قول المدونة من أمر رجلين بعتق عبده فأعتقه أحدهما ، فإن فوض ذلك لهما لم يعتق العبد حتى يجتمعا ، وإن جعلهما رسولين عتق عليه بذلك انتهى . ومعنى قوله : أمر جعل بدليل التفصيل بعده فلذا عبر المصنف بجعل


( قوله : بل لا بد أن يجتمعا عليه ) أي على العتق سواء كان اجتماعهما عليه في المكان الذي فيه العبد أو في غيره فلا يشترط أن يذهبا إليه في مكانه ويبلغاه أنهما أعتقاه ( قوله : ) وكذا الطلاق أي إذا جعله الزوج لاثنين تفويضا لم يستقل به أحدهما ولا يقع إلا باجتماعهما معا عليه وأشار الشارح بهذا إلى أن الطلاق مثل العتق في هذه المسألة والتي بعدها فلو ذكرهما المصنف في مسائل الموافقة كان أولى ( قوله : بأن خاطب كلا منهما بما يفيد الاشتراك ) كما لو قال لكل واحد على انفراده جعلت لك ولفلان عتق عبدي

التالي السابق


الخدمات العلمية