( وإن ) ( قال ) لأمتيه ( إن دخلتما ) الدار مثلا فأنتما حرتان ( فدخلت واحدة ) منهما فقط ( فلا شيء عليه فيهما ) أي [ ص: 366 ] في الأمتين حتى يدخلا جميعا عند ابن القاسم لظهور أن المراد إن اجتمعتا في الدخول وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تعتق الداخلة لاحتمال إن دخلت أنت فجمع في اللفظ أي فقال : إن دخلتما فكأنه قال إن دخلت إحداكما وقال ابن يونس في توجيه كلام ابن القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما أي خيفة ما يحدث بينهما من الشر فدخول إحداهما لا يضر وعلى هذا لو لم يكن الحامل له كراهة الاجتماع لعتقت الداخلة فيكون معسرا لفظيا ولو دخلت واحدة بعد أخرى فلا شيء عليه وهو مقتضى أبي الحسن والزوجتان في ذلك كالأمتين
[ ص: 366 ] قوله : في الأمتين ) أي التي دخلت والتي لم تدخل ( قوله حتى يدخلا جميعا ) أي مجتمعين بأن يدخلا معا أو تدخل الثانية على الأولى بحيث يحصل اجتماعهما في الدار لا مترتبين في الدخول بأن تدخل الثانية بعد خروج الأولى على الراجح كما يأتي في آخر العبارة عن أبي الحسن وقوله حتى يدخلا إلخ أي فإن دخلتا عتقتا ، وإن دخلت واحدة فقط فلا تعتق واحدة منهما أما الداخلة فلظهور أن مراد الحالف إن اجتمعتا في الدخول ، وأما غيرها فلعدم دخولها وهذا بخلاف ما لو قال لأمته : إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما ، فإنها تعتق على قاعدة التحنيث بالبعض وكذلك الحكم إذا قال لزوجته إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق فتطلق عليه ، إذا دخلت إحداهما ( قوله لاحتمال إن دخلت أنت ) أي لاحتمال أن قصده إن دخلت كانت حرة ، وإن دخلت أنت فأنت حرة فاختصر اللفظ وقال إن دخلتما فأنتما حرتان ( قوله : كأنه ) أي الحالف إنما كره اجتماعهما أي الأمتين وكذا يقال في الزوجتين فيما يأتي وقوله فيها أي في الدار ( قوله : فيكون الخلف لفظيا ) وذلك ; لأن قول ابن القاسم لا شيء عليه إذا دخلت واحدة محمول على ما إذا كانت يمينه لكراهة اجتماعهما في الدار لأمر وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تعتق وتطلق الداخلة محمول على ما إذا لم تكن اليمين لكراهة اجتماعهما في الدار بل لكراهة صاحبها أو جيرانها مثلا ولا شك أن كلا من الشيخين يقول بقول الآخر في مسألته ( قوله بعد أخرى ) أي بعد أن دخلت الأخرى وخرجت ( قوله : والزوجتان إلخ ) أي فإذا قال لزوجتيه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فدخلت واحدة فلا يلزمه طلاق في واحدة منهما حتى يدخلا معا فيطلقان