( و ) من دبر أمته الحامل ( تناول ) التدبير ( الحمل معها ) [ ص: 383 ] وأولى إن حملت به بعد التدبير ; لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ( كولد لمدبر ) حصل حمله ( من أمته بعده ) أي بعد تدبير أبيه فالحمل مدبر تبعا لأبيه .
وأما إن حملت به قبل تدبر أبيه فلا يدخل في التدبير لانفصال مائه عنه قبل تدبيره ( وصارت ) أمته ( به ) أي بولدها الحاصل حملها به بعد تدبير أبيه ( أم ولد ) للمدبر ( إن عتق ) الولد بأن حمله الثلث مع أبيه ( وقدم الأب عليه في الضيق ) للثلث عن الأب وولده لتقدم تدبيره على تدبير الولد فلا يلزم من عتق الأب عتق الولد وهي إنما تصير أم ولد بعتقه لا بعتق أبيه والمعتمد أن الأب لا يقدم عند الضيق بل يتحاصان عنده وعليه فضمير إن عتق للأب أو للولد إذ يلزم من عتقه عتق ولده ، فإذا عتق بعض الولد للتحاصص فلا تكون أمه أم ولد ; لأن أم الولد هي الحر حملها أي كله من وطء مالكها وكذا تتحاصص المدبرة وولدها عند الضيق
( قوله : الحمل معها ) أي الحمل المصاحب لها يوم تدبيرها [ ص: 383 ] وهو الذي حملت به قبل التدبير ( قوله وأولى إن حملت إلخ ) أي بخلاف ما انفصل عنها قبل تدبيرها ، فإنه رقيق للسيد .
( قوله : وأما إن حملت به قبل تدبير أبيها إلخ ) أي سواء وضعته قبل تدبيره أيضا أو وضعته بعده والحاصل أن ما انفصل قبل التدبير فهو رقيق سواء كان التدبير للأمة أو للعبد المسترسل على أمته وما حملت به بعد التدبير فهو مدبر سواء كان التدبير للأمة أو للعبد ، وأما ما كان حملا حين التدبير فهو مدبر إن دبرت أمه لا إن دبر أبوه ، وإنما دخل ولد المدبرة الذي حملت به قبل تدبيرها في عقد تدبيرها دون حملها من أبيه قبل تدبيره ; لأن الولد كجزء منها حتى تضع ، فإذا دبرها فقد دبره وإذا دبر الأب لم يدخل تدبير الأم ولا حملها حتى تحمل به بعد تدبير الأب ( قوله : وصارت به أم ولد ) يعني أن العبد المدبر إذا عتق ولده الذي حملت به أمته بعد التدبير وذلك العتق بعد موت السيد الذي دبر أباه بأن حمله الثلث هو وأبوه وعتقا معا ، فإن الأمة التي حملت به تصير أم ولد بذلك الولد فتعتق من رأس مال سيدها وهو المدبر المذكور ( قوله وقدم الأب عليه في الضيق ) هذا هو الذي استظهره ابن عبد السلام فجرى عليه المصنف هنا مع اعتراضه في التوضيح على ابن عبد السلام بأن مذهب المدونة وغيرها أنهما يتحاصان وقد اعترضه ح وعج ومن تبعه بذلك ا هـ بن ( قوله : فلا يلزم من عتق الأب عتق الولد ) أي ويلزم من عتق الولد عتق الأب ( قوله : بعتقه ) أي بعتق الولد من ثلث السيد ( قوله : بل يتحاصان عنده ) أي فإذا كان ثلث مال السيد عشرة وكانت قيمة الولد والأب معا ثلاثين ، فإنه يعتق من كل بمقدار خمسة وهو سدسه ( قوله إذ يلزم من عتقه عتق ولده ) أي وكذا يلزم من عتق الولد عتق أبيه ( قوله : فلا تكون أمه أم ولد ) هذا هو المتعين خلافا لما جزم به الشيخ أحمد الزرقاني من كونها أم ولد