( قوله : ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره ) أي لأن عتقه له فوت للبيع والبيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن واعلم أن محل مضي عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر بالكسر ، فإن تأخر ، فإنه لا يمضي عتقه ; لأن الولاء قد انعقد لمدبره أما لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث كان الولاء قد انعقد لمدبره قبل عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق المشتري لم يصادف محلا وحينئذ فلذلك المشتري الذي لم يمض عتقه أن يرجع بالثمن على تركه المدبر