( و ) جاز ( إقرار مريض ) كاتب عبده في صحته ( بقبضها ) أي الكتابة من مكاتبه فيخرج حرا ( إن ورث ) المقر حال كونه ( غير كلالة ) بأن ورثه [ ص: 392 ] ولد ولو أنثى لعدم التهمة حينئذ فالكلالة ما ليس فيها ولد ولو كان فيها أب على المعتمد وغيرها ما فيها ولد ، فإن ورثه كلالة ، فإن كان الثلث يحمله صدق أيضا ; لأنه يجوز له أن يعتقه حينئذ وإلا لم يصدق فلا يعتق حتى يؤدي النجوم للورثة أو تشهد له بينة بالأداء لسيده فلو كان كاتبه في مرضه وأقر بقبضها فيه ، فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه محمله إلا أن يجيز الورثة الجميع
( قوله : وإقرار مريض بقبضها ) قال في المدونة قال ابن القاسم : وإن كاتب في صحته وأقر في مرضه بقبض الكتابة منه جاز ذلك ولم يتهم إن ترك ولدا ، وإن كانت ورثته كلالة أي غير ولد والثلث لا يحمله لم يصدق إلا ببينة ، وإن حمله الثلث صدق ; لأنه لو أعتقه جاز عتقه وقال غيره : إن اتهم بالميل معه والمحاباة لم يجز إقراره حمله الثلث أم لا قال nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي في محل الخلاف بين ابن القاسم وغيره إذا اتهم بالميل له وحمله الثلث فابن القاسم يراه كأنه الآن أوصى له بالثلث وهو ممن تجوز له الوصية فلذا قال يصدق وغيره يرى أن إقراره بقبضه لم يكن على وجه الوصية بل إنما هو على معنى إخراجه من رأس المال فلا يكون من الثلث إلا ما أريد به الثلث فلذا قال : إنه لا يصدق وقد اتفق ابن القاسم وغيره فيما إذا اتهم ولم يحمله الثلث أنه لا يصدق في إقراره ولا يجوز من ثلث ولا غيره ويبطل إقراره ولا يصدق إلا ببينة هكذا فسر التونسي كلام ابن القاسم ونقله الطخيخي فقول المصنف وإلا ففي ثلثه يحتمل عوده للمسألة الثانية [ ص: 392 ] خاصة ويكون مفهوم الشرط في الأولى لا يجوز إقراره ولو حمله الثلث ويكون مشى على قول غير ابن القاسم ويحتمل أن يعود إلى المسألتين لكن عوده للأولى فيما إذا حمله الثلث وفي الثانية حمله كله أو بعضه ; لأن ابن القاسم وغيره يتفقان على أنه إذا لم يحمله الثلث في الأولى لا يجوز إقراره ويختلفان فيما إذا حمله الثلث كما علمته من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي وهذا كله إذا كاتبه في الصحة وأقر في المرض أنه قبضها منه ، وأما إذا كاتبه في المرض وأقر بقبضها فيه ، فإنه في الثلث مطلقا ورثه ولد أم لا ، فإن حمله الثلث عتق سواء ورث كلالة أم لا ، وإن لم يحمله الثلث خير ورثته إما أن يمضوا كتابته وإما أن يعتقوا منه محمل الثلث انظر بن ( قوله : لعدم التهمة ) أي لأنه لا يحرم أولاده لأجل عبده ( قوله : ما ليس فيها ولد ) أي الفريضة التي ليس فيها ولد ( قوله وغيرها ما فيها ولد ) أي الفريضة التي فيها ولد ( قوله : لأنه يجوز له أن يعتقه حينئذ ) أي مجانا ; لأنه لا يحجر على المريض في تبرعه في الثلث