حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت تصرفات المكاتب كالحر ; لأنه أحرز نفسه وماله إلا في التبرع والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه فيمنع منها ; لأن الكتابة عقد يترقب به عتق العبد فما كان بعوض جاز وما لا فلا نبه المصنف على ذلك فقال ( وللمكاتب بلا إذن ) من سيده ( بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة ) لرقيقه لابتغاء الفضل وإلا لم يجز ، فإن عجز الأعلى أدى الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع للسيد الأسفل إن عتق بعد ذلك ( واستخلاف عاقد لأمته ) أي له أن يزوج أمته ويستخلف أي يوكل من يعقد لها وجوبا ; لأنه لا يباشر ذلك لشائبة الرق فيه ( و ) له ( إسلامها ) أي الذات المملوكة له ولو ذكرا في جنايتها ( أو فداؤها ) بغير إذن سيده ( إن جنت ) تلك الذات وقوله ( بالنظر ) راجع لجميع ما قدمه [ ص: 397 ] وهو محمول عليه في جميع ما قدمه إلا في تزويج أمته فلا بد من إثباته ; لأن النكاح نقص قاله أبو الحسن


( قوله : ولما كانت تصرفات المكاتب ) أي بالبيع والشراء مثلا ( قوله : كالحر ) أي في عدم الحجر عليه فيها ( قوله : فما كان بعوض جاز ) أي فما كان من تصرفاته بعوض جاز ; لأنه يعين عليه العتق ( قوله : وما لا فلا ) أي وما كان من تصرفاته بلا عوض فلا يجوز ; لأنه يؤدي لعجز ( قوله : بلا إذن ) متعلق بما بعده أعني قوله بيع واشتراء إلخ ( قوله : ومقارضة ) بالقاف والراء هذا هو الصواب ، وأما نسخة ومفاوضة بالفاء والواو فيغني عنها قوله ومشاركة ونسخة ومعاوضة بالعين يغني عنها بيع واشتراء ( قوله : لابتغاء الفضل ) أي لأجل طلب الزيادة كأن يكاتبه بأكثر من قيمته ( قوله : وعتق ) أي ذلك الأسفل ( قوله : وولاؤه له ) أي للسيد الأعلى ( قوله : واستخلاف إلخ ) الأولى وتزويج أمته أي واستخلف عاقدا لها ; لأن المخير فيه تزويجها ، وأما [ ص: 397 ] الاستخلاف فهو واجب خلافا لظاهر المصنف والحاصل أنه يخير إن شاء زوجها ، وإن شاء لم يزوجها وإذا أراد أن يزوجها فيجب عليه الاستخلاف .

( قوله : وهو ) أي المكاتب محمول عليه أي على النظر فلا يحتاج لإثباته ببينة ( قوله : فلا بد من إثباته ) أي النظر ببينة وإلا رد سيده نكاحها

التالي السابق


الخدمات العلمية