( و ) له ( سفر ) قريب بغير إذن ( لا يحل فيه نجم و ) له ( إقرار في رقبته ) أي ذمته كدين وكذا في بدنه كحد وتعزير ( و ) له ( إسقاط شفعته لا عتق ) لرقيقه فليس له بغير إذن ( وإن قريبا ) له كولده وللسيد رده ( و ) لا ( هبة ) من ماله لغير ثواب ( و ) لا ( صدقة ) إلا بالتافه ككسرة ( و ) لا ( تزويج ) بغير إذن لسيده رده ولو بعد دخوله ولها حينئذ ربع دينار ولا تتبعه بما زاد إن عتق والصواب تعبيره بتزوج دون تزويج ; لأن التزويج فعله بالغير والتزوج فعله لنفسه وأشعر قوله تزويج أن له التسري وهو كذلك ; لأن التسري لا يعيبه بخلاف التزوج ( و ) ( لا إقرار بجناية خطأ و ) ( لا سفر بعد ) ، وإن لم يحل فيه نجم كقريب يحل فيه نجم ( إلا بإذن ) راجع للجميع حتى الصدقة والعتق ولما كانت الكتابة من العقود اللازمة فليس للسيد ولا للعبد حلها إلا لعذر
( قوله : وله سفر قريب بغير إذن لا يحل فيه نجم ) أي وليس للسيد منعه منه لا بعيد مطلقا حل فيه نجم أو لا أو قريب حل فيه نجم فليس له السفر ولسيده منعه منه ( قوله : أي ذمته ) هذا تفسير مراد وقد صوب ابن غازي كلام المصنف به ; لأنه الذي يختص به المكاتب دون القن ، وأما الإقرار في الرقبة ، فإن كان بحد وقطع فيقبل حتى من القن أيضا ، وإن كان بمال كالجناية خطأ فلا يقبل منهما كما يأتي والحاصل أن الأقسام ثلاثة ما يرجع للمال في الذمة كالدين وهذا يقبل الإقرار به من المكاتب دون القن وما يرجع للمال في الرقبة وهذا لا يقبل من واحد منهما وما يرجع للرقبة فقط من حد وقطع وهذا يقبل منهما معا ا هـ بن .
( قوله : كدين ) أي كالإقرار بدين لمن لا يتهم وإلا ألغي كما يلغى إقراره بالقتل عمدا إذا استحياه ولي المقتول على أن يأخذه ; لأن العبد يتهم على تواطئه مع الولي على الفرار من سيده بإقراره المذكور وحينئذ فلا يمكن الولي من أخذه ويبطل حق ذلك الولي المقر له من القصاص إذا طلبه بعد أن منع من أخذه ما لم يكن مثله يجهل ذلك ويدعي الجهل فيحلف ويقتص له منه كما مر .
( قوله : وله إسقاط شفعته ) أي بالنظر كما في المدونة فإذا أسقط الأخذ بالشفعة وكان في الأخذ بها نظر كان لسيده الأخذ ولا عبرة بإسقاطه انظر بن ( قوله : وإن قريبا ) أي لأن المكاتب لا يلزمه عتق قريبه ; لأن شرط العتق بالقرابة كون المالك حرا كما مر ( قوله : وللسيد رده ) أي رد عتقه ولو لقريبه ( قوله : ولا تزويج بغير إذن ) أي سواء كان نظرا أو غير نظر ; لأن ذلك يعيبه ( قوله : ولسيده رده ) أي التزويج بطلقة بائنة أي وله إجازته وإذا أجازه جاز إن لم يكن معه أحد في عقد الكتابة ، فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضاهم ، فإن كانوا صغارا فسخ تزوجه على كل حال رضوا أم لا أجازه السيد أم لا ولا عبرة برضاهم ولا بإجازة السيد ( قوله : ولها حينئذ ) أي حين رده السيد بعد الدخول ربع دينار ، وأما إن رده قبله فلا شيء لها ( قوله : ولا تتبعه بما زاد إن عتق ) أي إذا كان لم يغرها وإلا تبعته به بعد العتق ما لم يسقطه عنه السيد أو السلطان كما مر في النكاح ( قوله : والتزوج فعله لنفسه ) أي وهو المراد هنا ( قوله : ولا إقرار إلخ ) أي وليس للمكاتب إقرار بجناية خطأ ، فإن أقر بها فلا يلزمه شيء سواء عتق أو عجز ولو لمن لا يتهم عليه كما هو الصواب كما في بن خلافا لما قاله بهرام من أنه إذا أقر بجناية خطأ لمن لا يتهم عليه ، فإنه يتبع بالدية إذا عتق